|
أولا : الأصل أن يتم الاشتراك عن الأجر الحقيقي
وليس الحد الأدني للأجور
حتي يكون المعاش مناسبا للدخل الذي ينقطع عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها
الشيخوخة - العجز - الوفاة - الاصابة - المرض - البطالة
لمزيد من التفاصيل
راجع من خلال وظيفة بحث أعلي صفحة المنتدي موضوع
سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED
ثانيا : الحد الأدني لأجر الاشتراك
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني). |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
12-02-2012 في 10:34 PM.
|