14-02-2012, 11:19 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاجابة علي المداخلة رقم 1
يطبق بشأنه الملاحظة رقم 2 من
جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية 2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
الاجابة علي المداخلة رقم 2
لم يمض علي اشتراكه بالقانون 15 سنة
تم التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 اعتبارا من 13/5/2000
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|