مرفق نسخة محدثةأضيف اليها ملاحظة بالنسبة لتأمين المرض فيما يتعلق بالفئتين ثانيا (أصحاب الأعمال ومن في حكمهم) ورابعا (العمالة غير المنتظمة)
(10) تسري أحكام هذا التأمين تدريجيا علي المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ، وذلك دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)