30-11-2020, 09:36 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
استاذى الفاضل
السلام عليكم
نص المادة (53 ) من اللأئحة التنفيذية نصت ايضاَ على نسبة 25% بدلات معفاة ولم تنص على 30%
برجاء من سيادتكم رقم الكتاب الدورى او المنشور او التعليمات التى قررت أن نسبة البدلات المعفاة تكون 30% لأن كل ماذكرتة سيادتكم يدور حول ال25% وليس 30%
وتقبل تحياتى .
أجر ودخل االشتراك ونسب االشتراكات
مادة )53: )
يتحدد الحد األدنى ألجر االشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة )3 )من هذه الالئحة
بواقع12000 جنيه سنوياً ويتحدد حده االقصى بواقع 84000 جنية سنوياً على أن تتم زيادة هذين الحدين
بواقع 15 % في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة سبع سنوات اعتباراً من
1/1/2020 ثم يتم زيادة هذين الحدين بنسبة التضخم ، ويراعي جبر الحدين األدنى واألقصى الشهري الى
مجموع البدالت المستبعدة من أجر االشت 25 اك ر أقرب مائة جنيه ، على أال يجاوز اك
% من أجر اشت ر
المؤمن عليه. |
|
|
|
|