30-11-2020, 11:47 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 775 لسنة 2008 الموجود ضمن الموقع والمنتديات
الفصل الثانى: اللياقة الطبية للكشف الطبى الإبتدائى
((184))
إجراءات من جهة الإدارة عند الإحالة للكشف الطبى لدخول الخدمة
( أ ) يستوفى نموذج 111 ت.ص. الموجود لدي جهات الإدارة بشئون العاملين أو تنمية الموارد البشرية بالشروط التالية :
- الإسم من واقع مستند إثبات الشخصية .
- الوظيفة المرشح لها من واقع قرار التعيين .
- تقوم جهة الإدارة بلصق صورة حديثة للشخص نفسه .
- تقوم جهة الإدارة بإثبات إقرار منها أنها لم تعرض هذا المنتفع لدخول الخدمة عن نفس الوظيفة أمام أى لجنة طبية من قبل .
- تختم جهة الإدارة ثلاث أختام شعار الجمهورية أو الختم المعتمد إذا كانت الجهة غير حكومية
(1) على النموذج ختم البيانات كدليل على صحتها .
(2) ختم الصورة نصف الختم عـلى الصورة والنصف على الاستمارة .
(3) ختم الإقرار بعدم سابقة العرض .
- تحدد جهة الإدارة اللجنة التابعة لها جغرافيا ليتم الإحالة إليها بالشروط التالية .
(1) المنتفع بنظام الحجز المسبق (تليفونى أو مركز الإتصالات) .
(2) يتوجه مندوب الجهة للحجز للجماعات التى سترسل بعد ذلك .
(ب) أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة تكــون جهة إدارتهم التى تحيلهم للكشف الطبى مكاتب التأمينات الاجتماعية .
((185))
إجراءات على المرشح للوظيفة أو طالب إثبات اللياقة عند كشف دخول الخدمة
( أ ) إحضار صورة شخصية حديثة تسلم لجهة الإدارة.
(ب) إحضار مستند إثبات الشخصية ( بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى ) .
(ï؛* ) التوجه لجهة الإدارة التى سوف يلتحق بها أو لمكتب التأمينات الاجتماعية التابع له لاستيفاء الاستمــارة وتحديد مقر اللجنة الطبية والموعد المحدد للكشف الطبى طبقا للنظام المسبق . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|