المداخلة 1
1 - لا يعتبر عدم ادراج مده اشتراك للمؤمن عليه ضمن المدد المحسوب عنها معاشه من قبيل الاخطاء الماديه التى تقع فى الحساب عند التسوية
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...=7213#post7213
المذكرة الثامنة والعشرون
- مواعيد تقديم طلب الصرف وميعاد المنازعة
- ضمانات تحصيل حقوق الهيئة
ـ ميعاد تقادم حقوق الهيئة لدى الغير
2- تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة(21)([1])
مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
(1/45)
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الإنتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الإجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الإشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.
([2])
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا.
(2) بالاضافة إلى هذه المدد ، صدرت قوانين تضيف مدد لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين مثل القانون رقم 90 لسنة 1961 و132 لسنة 1963 و30 لسنة 1978 و28 لسنة 1976 والمادة 8و9 من القانون 90 لسنة 1975.
(1) بند مستحدث بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمها يمتد لمدد البعثات الرسمية التى وقعت فى ظل الانظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها حتى 31/8/1975 (م167) .
مادة (32)
إستثناء من المادتين (20و27) تحسب مدد الإشتراك الآتية بواقع 1/75 فى حالة استحقاق المعاش
وبواقع 9% في حالة إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلكإذالم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكاً:
1- المدد السابقة على تاريخ بدء الإنتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أوالتأمينات الإجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين.
2- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أوباليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهرأو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم :
(أ) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أوبالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال، وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها المبالغ الإضافية([1])بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.
(ب) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.
ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أوغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أوالمؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
3- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الإستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.
(1) إستبدلت بعبارة " ريع إستثمار" عبارة " المبالغ الاضافية " بالقانون رقم 47 لسنة 1984(المادة السادسة ).
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الأول
معاش