العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-2021, 06:04 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوًا مستئذنًا ماذا عن:
مادة 64 من قانون الطفل و تعديلاته
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية
من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
يحظر تشغيل الأطفال
قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة
كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة وزير التعليم
الترخيص بالتشغيل الأطفال
من سن ثلاث عشرة سنة إلي خمسة عشرة سنة
في أعمال موسمية
لا تضر بصحتهم أن نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة






   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:52 AM.