20-02-2022, 12:12 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده 271 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة ما يأتى :
١- يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذى يحصل عليه المـستحق نتيجـة لعملـه لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجاريـة ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل الدخل الناتج من الممتلكات .
٢- يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه فى المعـاش لمـدة خمـس سنوات متصلة أو متقطعة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط .
٣-بعد مضى خمس سنوات متصلة أو متقطعة من مزاولة المهنة يتم الجمع بين المعاش والدخل في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المـادة (٢٤)، من القانون وإذا كان الدخل من المهنة أكبر من الحد الأدنـى للمعـاش يـتم إيقـاف
، المعاش ويتم التعامل على أساس الدخل الصافى الخاضع للضريبة أو الدخل الخاضع لاشتراكات التأمين الاجتماعي.أيهما أكبرلا يشترط لتطبيق أحكام مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل مـن مهنـة التأمين على المستحق وفقًا لأحكام القانون .
كماتضمنت الماده (٢٧٢) من اللائحه التنفيذيه لقانون 148لسنه :-
يراعى بشأن حدود الجمع بين المعاش والدخل من المهنة لحالات قيد المـستحقين بالنقابات المهنية ما يأتى :
اولا: -- النقابات التى أنشأت جدولا لغير المشتغلين :
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد .
2 - يعتبر القيد فى جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين .
ثانيا :- النقابات التى لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين :
يعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارا من تاريخ القيد ويقبل اثبات، العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبي كما يعتبر انتهاء العضوية بالنقابة انتهاء لمزاولة المهنة .
ثالثا - لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجبارى ضمن مـدة مزاولـة المهنـة لجميع النقابات .
وبناء عليه يستحق الابن المقيد بنقابه المحامين في معاش لمده عامين (تحت التمرين )ويقطع من اول الشهر التالي بعد مرور سنتين علي قيده (جدول عام) .
اما الابنه فهي تستحق في معاش الوالد وتجمع ما بين الدخل من مهنه والمعاش لمده خمس سنوات (متصله او متقطعه) من بعد انتهاء فتره التمرين ( سنتين جدول عام) . |
|
|
|