العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-04-2022, 12:19 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العجز الاصابي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نص القانون 12 لسنة 2003حال تعرضه لعجز كلى أو جزئى، ونصت المادة 124 منه على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.وطالما كان التأمين عليه اجباري لكونه خاضع لقانون العمل ويسري عليه فيجب الالتزام بالنص
وعلي ذلك وفقا لهذا النص فان علاقة العمل انتهت بينه وبين صاحب العمل بثوت العجز الكامل الاصابي وطالما ان العجز الاصابي ١٠٠% فهو عجز كامل ويكون انهاء الخدمة اجباري بثبوت العجز الكامل الاصابي وفقا لقانون العمل وقانون التأمينات
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حصول الابن على الفرق بين المعاش والراتب-مطلوب صورة قرار اللجنة الطبية moh45 مستشارك التأميني 7 25-09-2020 02:04 PM
استفسار-مطلوب صورة من قرار اللجنة الطبية وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 24-09-2020 11:02 PM
الابن العاجز عن الكسب فى قانون 112 لسنة 1980-مطلوب صورة قرار اللجنة الطبية للتأكد من خالد الفزانى مستشارك التأميني 2 14-12-2018 09:43 PM
الصياد-مطلوب صورة من قرار اللجنة الطبية احمد عاصم مستشارك التأميني 1 02-03-2018 06:02 PM
علاء عب-مطلوب صور ة قرار اللجنة الطبية وقرار اللجنة الخماسية علاء عب مستشارك التأميني 8 16-11-2017 11:57 AM

الساعة الآن 08:46 PM.