04-04-2022, 12:19 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
العجز الاصابي
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نص القانون 12 لسنة 2003حال تعرضه لعجز كلى أو جزئى، ونصت المادة 124 منه على أنه ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.وطالما كان التأمين عليه اجباري لكونه خاضع لقانون العمل ويسري عليه فيجب الالتزام بالنص
وعلي ذلك وفقا لهذا النص فان علاقة العمل انتهت بينه وبين صاحب العمل بثوت العجز الكامل الاصابي وطالما ان العجز الاصابي ١٠٠% فهو عجز كامل ويكون انهاء الخدمة اجباري بثبوت العجز الكامل الاصابي وفقا لقانون العمل وقانون التأمينات
محمود احمد اسيوط |
|
|
|