العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-01-2011, 12:21 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تقضى بالآتى :

.................................................. .................................................. ..............،
وإذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها ،

كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهريين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الأجتماعى "

وفى ضوء ذلك ـ فى حالة وفاة العامل وهو بالخدمة يلتزم صاحب العمل بصرف شهرين مصاريف جنازة على أجر العامل كاملا المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة رقم 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .تصرف للأرمل ‘ فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .


كما يتم صرف منحة وفاة تعادل ثلاثة شهور لمن يحدده العامل قبل وفاته ، فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش .







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يحسب متوسط اﻷجر اﻷساسى والمتغير؟- 1 /45 = معامل حساب المعاش عن سنة من مدةالاشتراك solom مستشارك التأميني 10 27-11-2019 03:42 PM
مدي استحقاق الزوج الذي لم يستحق في المعاش لوجود زوجة أخري اذا طلق هذه الزوجة رمزي مستشارك التأميني 4 21-08-2015 10:32 PM
المحاضرةالتاسعةوالعشرون:29 -أجرالاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم admin منتدي المحاضرات 0 08-01-2011 02:48 PM

الساعة الآن 03:09 PM.