العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-01-2023, 09:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

و فقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الاعفاء من أداء الإشتراكات أثناء فترة التجنيد الإلزامي قاصر على فئة العاملين لدي الغير

مادة (115) من القانون
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقا لأحكام هذا القانون، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولا من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ) بالنسبة للبندين (1، 2): على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب) بالنسبة لباقي البنود: خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


مادة (70) من اللائحة التفيذية للقانون
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة (3) من هذه اللائحة وفقا لما يأتى :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (3)
من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
2- بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة : خلال سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل فى شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم .
ويُراعى فى حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل فى الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة .
ويُعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب العمل-يشترط ألا تقل فئة الدخل لصاحب العمل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه مينا سمير مستشارك التأميني 1 13-08-2021 10:45 PM
صاحب العمل-يشترط ألا تقل فئة الدخل لصاحب العمل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 4 12-08-2021 10:14 PM
الاعفاءمن التأمين الصحي-الترخيص لصاحب العمل بالعلاج لاعلاقةله ب1 % اعانة الطوارئ كريم عبد العزيز مستشارك التأميني 1 22-03-2020 12:51 AM
التامين بعدالستين-الإشتراكات قيل سن 18وبعد سن الستين لصاحب المعاش العائد للعمل mohamed omara مستشارك التأميني 1 03-04-2017 10:19 PM
حساب مدةالتجنيد-قرارالتعين واستلام العمل-من أي تاريخ يتم حساب مدةالاشتراك-حفظ وظيفة lawman172009 مستشارك التأميني 14 26-12-2014 06:34 PM

الساعة الآن 07:49 AM.