العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-05-2023, 10:28 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستند القرار المرفق بالمداخلة 5 الى
المادة 66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ونصها الاتى:
"استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش."

ولا يوجد نص قانونى باعفاء الأجر فى هذه الحالة من الضرائب


راجع المداخلة 13






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 15-12-2023 في 04:08 PM.
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامين المرض للعمالةالمؤقتة-لايوجدنص قانوني يحرم العمالةالمؤقتة من تامين المرض ABOHUSSEIN مستشارك التأميني 1 27-10-2018 10:51 PM
الاجازه المرضيه-تعويض الأجرالتقادم 15 سنةوقرار الاجازه من التأمين الصحي gen_2010 مستشارك التأميني 1 05-10-2018 12:09 AM
قانون الضرائب الجديد-مجال الموقع والمنتديات نظام التامين الاجتماعي العام وليس الضرائب sayed003 مستشارك التأميني 1 21-07-2017 04:37 PM
الضرائب المستحقة على رصيد الاجازات-تراجع مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المختصة mabaza79 مستشارك التأميني 1 15-05-2017 03:37 PM
استفسار بخصوص الضرائب-نطاق اختصاص الموقع والمنتديات التأمينات الاجتماعية وليس الضرائب moatez مستشارك التأميني 1 25-09-2014 06:06 PM

الساعة الآن 10:19 PM.