العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-03-2025, 02:16 PM   #3
Ramy ahmed (H)
عضو حديث
إحصائية العضو







Ramy ahmed (H) غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص الماده (107)

المقصود ( بصاحب الشأن ) هما : صاحب العمل و العامل ؛ ويوجد ضوابط فى حال تقديم التظلم وهى كالاتى :
1 – صاحب العمل: اذا قررت اللجنه ثبوت العجز للمؤمن عليه عجزأ جزئيا مستديما يحول بينه وبين اداء عمله الاصلى ؛ ولم يكن لدى صاحب العمل عمل اخر يناسب حاله المؤمن عليه ؛ ويقوم بتقديم طلب الى اللجنه فى خلال ( شهر ) من تاريخ قرار اللجنه ويعتبر سكوت صاحب العمل على قرار اللجنه يكون هذا بمثابه اقرار منه بوجود عمل اخر لديه يناسب حاله المؤمن عليه .
2 – العامل : يكون التظلم خلال ( شهرين ) من تاريخ علمه بقرار اللجنه الطبيه ؛ ويقوم بتقديم الطلب الى اللجنه الطبيه ؛ ويعتبر سكوته عن طلب العرض بمثابه اقرار منه بقبول العمل الاخر .
* وهذا طبقأ للماده ( 105 ) لقرار وزاره الماليه قرار رقم ( 554 ) لسنه 2007 بشأن القواعد المنفذه لقانون التامين الاجتماعى الصادر بقانون رقم (79) لسنه 1975







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العجز الجزئي بالعمل الحكومي--قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية محمد علي عبد الحكيم مستشارك التأميني 1 13-01-2024 01:05 AM
لجنة التحكيم الطبى-اللجان الخماسية-قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية hakeem01515 مستشارك التأميني 1 06-12-2023 08:45 PM
عودةصاحب معاش العجزالجزئى المنهى للخدمةللعمل-قرارات اللجان الخماسية أحمد فوزى حسن مستشارك التأميني 5 29-11-2023 01:44 AM
اللجان الخماسية-قرارات الهيئة بشأن اللجان الخماسية اسامه المحلاوى مستشارك التأميني 4 21-09-2023 10:11 PM
تضارب قرارات اللجان الطبىة-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب لا تقل عن سنة lawman172009 مستشارك التأميني 3 01-04-2015 09:51 PM

الساعة الآن 01:48 PM.