03-05-2025, 04:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الاجازات السنوية بين القانون 12 لسنة 2003 ومشروع القانون الجديد
|
تعقيب علي الفروق الجوهرية بين الإجازة السنوية في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وبين مشروع قانون العمل الجديد (2025)
تعالت بعد الاعتراضات على مشروع قانون العمل الجديد والذى بصدد دخوله حيز النفاذ خلال الفترة الوجيزة القادمة ، ومن بين الموضوعات التى أثارت جدلا وإعتراضاً واسعاً هو الاجازات السنوية وأثار المعقبون أن القانون ساويً بين القطاع الحكومي فى الاجازات السنوية وتناسوا ان المساواة المطلقة امراَ مستحيل الوقوع عقلاً ، بيد أن المراكز القانونية للعاملين بالجهاز الحكومة فى الدولة والمخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016، تختلف كل الاختلاف عن قرنائهم العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وعطفا على ما سبق وبالرجوع الى نص القانون رقم 137 لسنة 1981 نجد ان القانون حينها كان صريحا ً وجازما ولم يكً يحوي ثمة التباس أو تضارب و غموض مثلما كان متواجداً بنص القانون 12 لسنة 2003 حيث قرر القانون رقم 137 قدر الاجازة السنوية بي 15 يومًا لمن كانت مدة خدمتة اقل من سنة ميلادية كاملة.
أولًا - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
• الإجازة السنوية:- مضمون نص المادة رقم 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003
* تحسب الاجازة السنوية بقيمة 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
* وبقيمة 30 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أو أمضى 10 سنوات في الخدمة.
* العامل خلال السنة الأولى: يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل
• العامل في الأعمال الخطرة أو الصعبة له الحق في 7 أيام إضافية.
وكان هنالك تضاربا واضحا أثير عبر سنوات تنفيذ القانون وحتي وقتنا هذا حيث أن نص المادة 47 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، نصت فى البداية على أن الاجازة السنوية 21 يوما فى السنة لمن أمضي فى الخدمة سنه وفى حال قلت مدة خدمة العامل عن سنة يستحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها وهو ما فتح الباب على مصرعيه للتضارب حول السنة الاولى ومدي إستحقاق العامل الاجازات بشأنها . وهو الخلاف الذى تجاوزه نص المشروع الحالى وكذلك كان الحال فى نص القانون رقم 137 لسنة 1981 واللذان تحدثا بوضوح وتحديد اكبر عن السنة الاولى تحديداً وذلك لعدم إثارة ثمة شكوك حول تطبيق النص.
ثانيًا:- مشروع قانون العمل الجديد (2025 – كما أقره مجلس النواب في أبريل 2025)
• الإجازة السنوية:- مضمون نص المادة 124 من مواد المشروع.
* 15 يومًا في السنة الأولى.
* 21 يومًا من السنة الثانية.
* 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
* 45 يومًا لذوي الإعاقة.
* 7 أيام إضافية لعمال الأعمال الخطرة أو في المناطق النائية.
- كما أكد المشروع حق العامل فى تحديد موعد اجازته ان كان متقدماً لامتحانات وأستحدث ميزة إضافية وهي عدم خصم أيام الامتحانت من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
- كما أضاف المشرع نصًا مستحدثاً بمنح أجازة طارئة للعامل الذكر(في يوم الولادة) للعامل الذي يرزق بمولود وذلك لثلاث مرات خلال كامل فترة خدمتة وهو نص لم يك يتواجد فى القانون 12 لسنة 2003 وكذلك القانون 81 لسنة 2016.
- كما جعل المشرع أجازة الوضع اربعة أشهر بدلاً من ثلاث وهي ميزة إضافية للمرأة العاملة تم تحسينها وفقا لمواد المشروع.
- كما نصً المشرع على ما يتعلق بالاجازات الرسمية وأجازات الاعياد والتى لم يتم تحديدها بحد أدني او بحد اقصي وتركت وفقا لنص القانون الذى نص على منح وزير العمل الحق فى اصدار قرارات بتحديدها كما أستحدث فقرة فى ذات المادة تنص صراحة فيما يخص أعياد الاخوة المسيحين ، وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.
نخلص مما سبق
أن المشرع قد راعي أثناء صياغة المشروع الجديد لقانون العمل أن يوازن فى نصوصه بين مصلحة العمال وأصحاب الاعمال على حداً سواء. فيما يتعلق بالاجازات السنوية، وغيرها حيث حددها تحديداً جازمًا وأستحدث بعض النصوص وعمل على تحسين البعض الاخر لإرساء التوازن بين طرفي علاقة العمل. |
|
|
|
|