العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-02-2011, 11:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المادة 3 من

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 71 لسنة 1964

في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية


مادة 3


تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية

الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .


وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .

لذا أرجو موافاتي بنص القرار الصادر بمنح الأرملة المعاش الاستثنائي لموافاتكم بالاجابة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-02-2011 في 11:15 PM.
   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم استحقاق ارمله للمعاش عن زوجين-معاش الأول وفقاللقانون79لسنة1975والثاني112لسنة1980 سامح مستشارك التأميني 1 20-03-2011 12:45 AM
المستحقيين للمعاش-شروط استحقاق الأخوة والأخوات في المعاش sherif مستشارك التأميني 1 22-01-2011 10:36 PM
سؤال عن جبر كسر السنة للمعاش المبكر waleed مستشارك التأميني 3 07-01-2011 03:46 PM
مدة مكملة للمعاش المبكر samir مستشارك التأميني 5 24-10-2010 11:10 AM

الساعة الآن 08:14 AM.