راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق الحكومي
تعليمات رقم ( 7 ) لسنة 2014
بشأن تحديد شروط إستحقاق المعاش المبكر
وقواعد تحديد أجر تسوية الحقوق التأمينية
وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تضمنت المادة الأولي
يراعى سداد كافة المبالغ المستحقة عليه و الخاصة بمدد الإشتراك و على الأخص ما يلى:
• المبالغ التي لم تسدد و المقسطة على خمس سنوات أو ربع الأجر.
• القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى و تحسب وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بالإضافة إلي إجمالى قيمة الأقساط التى لم تسدد أو المؤجلة.
و في حالة عدم قيام المؤمن عليه بالسداد نقدا يتم حساب الحقوق التأمينية و خصم المديونية من الحقوق التأمينية المستحقة دفعة واحدة و فى حالة عدم سداد كامل المديونية يتم ايقاف صرف المعاش حتى سداد كامل المديونيه . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
19-04-2016 في 12:03 AM.
|