العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2016, 09:31 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحدالادنى لاجرالاشتراك الاساسى من2016/7/1الاختلاف بين الصندوقين-ضرورةتحقق الصندوقين

بتاريخ 2016/7/24 صدر القانون رقم 60 لسنه 2016
بشان
زياده المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجتماعى

الماده الرابعه
يستبدل بنص الفقره الاخيره من البند ط من الماده 5 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79لسنه 1975 النص الاتى
ماده 5 فقره اخيره بند ط
وفى جميع الاحوال يتعين الا يقل اجر الاشتراك التامينى عن 400 شهريا ويزاد هذا الحد بنسبه 25 % سنويا لمده خمس سنوات ثم تعدل الزياده الى 10 % سنويا على الا يقل اجر الاشتراك التامينى عن الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى المحدد وفقا لقانون العمل

بتاريخ 2016/8/17
نشر الصندوق الحكومى رساله بشان اليات تنفيذ القانون رقم 60 لسنه 2016 فيما تضمنه من زياده المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجنماعى

وكان من بين ما تضمنته
ثالثا اجر الاشتراك
1- ....
2- يراعى الا يقل الحد الادنى للاجر الاساسى فى 2016/7/1 عن 180 شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل عام بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق ويراعى جبر الحد الانى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
3- يراعى الا يقل اجر الاشتراك التامينى بشقيه الاساسى والمتغير فى 2016/7/1 عن 400 جنيه ويزارد هذا الحد بنسبه 25 % سنويا من الحد الادنى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه لمده خمس سنوات ثم تعدل الزياده الى 10 % سنويا على الا تقل عن الحد الادنى للاجور المحدده وفقا لقانون العمل
4- يراعى فى حاله عدم اشتراك المؤمن عليه عن الاجر المتغير الا يقل الاجر الاساسى عن 400 جنيه

بتاريخ 2016/8/23 اصدر الصندوق العام والخاص
الكتاب الدورى رقم 2016/2
بشان
القواعد التنفيذيه لتطبيق ما تضمنه القانون رقم 2016/60 من زياده المعاشات وتعديل بعض بعض احكام قوانين التامين الاجتماعى
ثانيا اجر الاشتراك
يراعى الاتى
1- يكون الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى اعتبارا من 2016/7/1 180 جنيه شهريا
2- الا يقل الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى ( اجر اساى واجر متغير ) عن 400 جنيه شهريا
ويكون الفرق بين الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى والحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى اجرا متغيرا

ومحور سؤالنا هو مدى صحه

ما تضمنه كتاب دور الصندوق العام والخاص رقم 2016/2 فيما اورده من ضوابط بالنسبه لاجر الاشتراك
من حيث
ان يكون الفرق بين الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى والحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى اجرا متغيرا
واثر ذلك على كل من
1- حساب الاشتراكات
2- حساب المبالغ الاضافيه التى تستحق على صاحب العمل فى حاله تاخره عن السداد فى المواعيد القانونيه
3- حساب تكلفه الاشتراك عن مده فى الاجر الاساسى
4- حساب المعاش المستحق
وذلك بالتطبيق على الحاله الاتيه
مؤمن عليه تاريخ الميلاد 1967/3/15
مده الاشتراك قانون 1975/79 قطاع خاص
من فبراير1991حتى 2016/8/29 تاريخ وفاته
تدرج الاجر الاساسى خلال ال خمس سنوات السابقه على الوفاه
2011/1/1 --132.90
2012/1/1 --142.20
2013/1/1 --152.15
2014/1/1 --162.8
2015/1/1 --174.19
2016/1/1 --186.38
تدرج الاجور المتغيره
المؤمن عليه لم يكن مشترك عن الاجر المتغير
ولكن اعمالا لما تضمنه كتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم 2016/2 سالف البيان
تم ارداج اجر متغير للمذكور اعتبارا من
2016/7/1 --213.62










    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2016, 09:16 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اثر كتاب دورى 2016/2 للصندوق العام والخاص على حكم الماده 163


ونضيف للاستفسار
ان ما تضمنه كتاب الدورى الصنوق العام والخاص 2016/2 سيكون له اثر ايضا على حساب الاشتراكات
المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةوفقا لحكم الماده
مادة (163)
يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين.
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الإشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذهالفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال.

وهو ما سينتج عنه اثراء للمؤمن عليهم او المستحقون عنهم و اصحاب الاعمال

على حساب الصندوق العام والخاص

ونرى انه اثراء بلا سبب قانونى

بل انه يتعارض مع القانون









    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2016, 11:39 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما تضمنته رسالة الصندوق الحكومى
يراعى فى حاله عدم اشتراك المؤمن عليه عن الاجر المتغير الا يقل الاجر الاساسى عن 400 جنيه
بمعني
إذا تم الإشتراك عن اجر متغير 220 جنيها يكون الأجر الاساسي 180 جنيها
وإذا لم يتم الإشتراك عن اجر متغير يكون الأجر الاساسي 400 جنيه

لا يختلف عما تضمنه الكتاب الدوري للصندوق العام والخاص
ويكون الفرق بين الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى والحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى اجرا متغيرا
بمعني
إذا تم الإشتراك عن اجر متغير 220 جنيها يكون الأجر الاساسي 180 جنيها
وإذا لم يتم الإشتراك عن اجر متغير يكون الأجر الاساسي 400 جنيه

والأمر يتطلب في النهاية
ضرورة تحقق كل من الصندوقين عن صحة الأجور المشترك علي اساسها ومدي تطابقها مع الواقع الفعلي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-01-2017, 06:58 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طمعا فى الزياده

بالرجوع الى المثال الوارد بالمداخله رقم (1)

الاجر الاساسى فى 2016/1/1 مبلغ 186.38

نظرا لصدور القانون 2016/60 والذى يعمل به من 2016/7/1

وعملا بكتاب دورى الصندوق العام والخاص رقم 2016/2

قام نظام معلومات الصندوق العام والخاص عند الاستعلام عن مدد المؤمن عليه بالاتى

اعتبارا من 2016/7/1

الاجر الاساسى كما هو 186.38 نظرا لكونه اكبر من الحد الادنى 180

الاجر المتغير = الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى 400 جنيه (-) الاجر الاساسى 186.38 = 213.62

ونرى انه

نظرا لعدم اشتراك المؤمن عليه عن الاجر المتغير

كما لم يثبت من تقارير التفتيش على المنشاه (بقاله ) تقاضى المؤمن عليه لايه اجور متغيره

فان توزيع الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى ال 400 جنيه كاساسى ومتغير يصبح غير صحيح


ويتعين ان يكون الاجر الاساسى اعتبارا من 2016/7/1 بمبلغ 400 ولا يوجد اجر متغير

وذلك حتى يتم تلافى ماسيسبه هذا التوزيع من اثار سلبيه وغير قانونيه








    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مؤمن عليه له مدد متداخله بين الصندوقين-أولوية تطبيق القوانين right.voice مستشارك التأميني 3 21-11-2014 09:03 PM
التعديلات-ننتظر القرارات والتعليمات التي تصدرهاالوزارة وكل من الصندوقين في هذا الشان اسلام السيسي مستشارك التأميني 1 27-09-2014 06:32 PM
استفسار-أفضل انتظارصدورالمنشورات والقرارات الوزارية وتعليمات الصندوقين العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 20-09-2014 05:25 PM
استحقاق ابنةمترملةكانت متزوجةمن فلسطيني-حدودالجمع بين المعاشات من الصندوقين والخزانة علي عبدالماجد مستشارك التأميني 6 12-05-2013 12:55 AM
كنت اعمل مندوب دعايه طبيه لشركه سيد للادويه-اجراءات ضم مدد الاشتراك بين الصندوقين اسلام حامد مستشارك التأميني 1 10-03-2012 03:52 PM

الساعة الآن 07:07 AM.