23-01-2019, 10:24 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
المستبعد من الاجر التامينى-مطلوب النصوص كاملة كما وردت بالتشريعات المشار اليها
استاذنا الجليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالى حول المستبعد من الاجر التامينى
ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 ويشترط الا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من الاجر التامينى اجر الاشتراك الاساسى للمؤمن عليه
وورد بقانون التامين الصحى الشامل لسنة 2018 المادة 31(هـ ) ويراعى الا تجاوز قيمة البدلات المستبعدة من الاجر التامينى 25% من اجمالى ما يحصل عليه المؤمن عليه .
فارجو الشرح وكيفية التنفيذ ولو بمثال افتراضى
وايضاح هل هناك تعارض بين المادتين وايهما اولى بالتنفيذ
ولسيادتكم جزيل الشكر
|
|
|
|