|  18-02-2012, 09:53 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 فئه الاشتراك للمتهرب المتوفي ويسري عليه القانون 108 لسنه 1976 
   
		
		
			
				| 
        
                                           استاذنا الفاضل الكريم سلام عليك وجزاك الله خيرايوجد صاحب عمل لديه رخصه وسجل تجاري وبطا قة ضربيه ومحل عمل ثابت يمارس فيه
 نشاطه اعتبارا من 2005 وكان قبلها مشترك مندوب دعايه بشركه ادويه باجر متغير 500
 واساسي 477 ومؤمن عليه عن فترة عمله مندوب دعايه بهذه الاجور وترك الخدمه 2005
 ومارس نشاط صاحب عمل بتلك المستندات ولم يقم بالاشتراك صاحب عمل واصبح متهرب الاانه
 توفي وفاة طبيعي في يناير 2012 كيف يتم الاشتراك عنه بعد الوفاة طبقا لنص المادة 48 من
 القانون 108 لسنه علي الحد الادني لفئه الاشتراك وبين مانصت عليه المادة 10 من ذات
 القانون بند 1 والمعدله بالقانون 19 لسنه 2001 فاي فئه يمكن الاشتراك عليها بعد الوفاة
 هل هي 125 جنيه الحد الادني الحالي اما يتم الاشتراك علي فئة 1000 جنيه وهو مالايقل
 عن اجر الاشتراك الاخير في القانون 79 لسنه 75
 محمود احمد اسيوط
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |