18-02-2012, 09:53 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
فئه الاشتراك للمتهرب المتوفي ويسري عليه القانون 108 لسنه 1976
استاذنا الفاضل الكريم سلام عليك وجزاك الله خيرا
يوجد صاحب عمل لديه رخصه وسجل تجاري وبطا قة ضربيه ومحل عمل ثابت يمارس فيه
نشاطه اعتبارا من 2005 وكان قبلها مشترك مندوب دعايه بشركه ادويه باجر متغير 500
واساسي 477 ومؤمن عليه عن فترة عمله مندوب دعايه بهذه الاجور وترك الخدمه 2005
ومارس نشاط صاحب عمل بتلك المستندات ولم يقم بالاشتراك صاحب عمل واصبح متهرب الاانه
توفي وفاة طبيعي في يناير 2012 كيف يتم الاشتراك عنه بعد الوفاة طبقا لنص المادة 48 من
القانون 108 لسنه علي الحد الادني لفئه الاشتراك وبين مانصت عليه المادة 10 من ذات
القانون بند 1 والمعدله بالقانون 19 لسنه 2001 فاي فئه يمكن الاشتراك عليها بعد الوفاة
هل هي 125 جنيه الحد الادني الحالي اما يتم الاشتراك علي فئة 1000 جنيه وهو مالايقل
عن اجر الاشتراك الاخير في القانون 79 لسنه 75
محمود احمد اسيوط |
|
|
|