العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2024, 07:48 PM   #1
aboukhatwa95@gmail.com
عضو حديث
إحصائية العضو







aboukhatwa95@gmail.com غير متواجد حالياً

 

افتراضي اعفاءاشتراك التأمين الصحي-تصريح الهيئةالعامةللتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج العاملين

منشأه لديها منظومة صحية متكاملة أفضل من التأمين الصحي
هل يمكن اعفاءها من نسبة أشتراك التأمين الصحي
وما هي مادة القانون التي تنص على ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2024, 10:51 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي إعفاء صاحب العمل من الاشتراك غي التامين الصحي

السائل الكريم استاذنا الفاضل العلامة محمد بك الصياد حياكما الله نصت اللائحة التنفيذية لقانون النامينات 148 علي الاتي
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
‌ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.
‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية.
2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة.
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم.

وعلي ذلك وفي ضوء ما تقدم فان توزيع نسبة
نسب الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % صاحب العمل 3 % والعامل 1%
زعند موافقةو تصريح الهيئة العامة بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج بديل افضل من التامين الصحي
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2025, 01:37 PM   #3
deyamag
عضو فضي
إحصائية العضو








deyamag غير متواجد حالياً

 

افتراضي ظننتها مادة 70

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud48 مشاهدة المشاركة
السائل الكريم استاذنا الفاضل العلامة محمد بك الصياد حياكما الله نصت اللائحة التنفيذية لقانون النامينات 148 علي الاتي
مادة (61) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي:
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض.
‌ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير.
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي:
‌أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير.
‌ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة.
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي:
1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية.
2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة.
وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم.

وعلي ذلك وفي ضوء ما تقدم فان توزيع نسبة
نسب الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % صاحب العمل 3 % والعامل 1%
زعند موافقةو تصريح الهيئة العامة بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج بديل افضل من التامين الصحي
محمود احمد اسبوط mahmoud48
ماة 61 أم 70 / تأمينات






    رد مع اقتباس
قديم 24-05-2024, 09:06 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2025, 01:08 PM   #5
محمد رمضان محمد حسن خليل
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد رمضان محمد حسن خليل غير متواجد حالياً

 

افتراضي الكمسيون الطبى فى حالة الاعفاء

السلام عليكم
فى حال حصول المنشاة على اعفاء من الاشتراك فى منظمومة التامين الصحى ماهو الاجراء عند رغبة المنشاة عرض الموظف على الكمسيون الطبى







    رد مع اقتباس
قديم 31-07-2025, 03:12 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما سبب طلب العرض؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-08-2025, 02:46 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 70 من القانون
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين.
2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقا للآتي:
(4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.
(0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم.
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

مـادة (61) : من اللائحة التنفيذية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون
رقم 2 لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض
على النحو الآتى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) "3٪" من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم فى البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض .
(ب) (3.25٪) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير .
2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) "1٪" من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير .
(ب) "4٪" من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (7،5) من هذه اللائحة .
وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتى :
1- (4٪) للعلاج والرعاية الطبية .
2- (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة .
وفى حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1٪) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم .
ويسرى هذا التخفيض اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى .
3- حصة بواقع (1٪) من قيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
4- حصة بواقع (2٪) من معاش المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج
والرعاية الطبية .
وتسدد الاشتراكات المنصوص عليها بهذه المادة إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدا نسبة الاشتراك المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المشورة-ما يؤدى للتأمين الصحى فى حالة التصريح لصاحب العمل بعلاج المريض ورعايته طبيا احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 1 21-05-2023 06:52 PM
الاعفاءمن التأمين الصحي-الترخيص لصاحب العمل بالعلاج لاعلاقةله ب1 % اعانة الطوارئ كريم عبد العزيز مستشارك التأميني 1 22-03-2020 12:51 AM
السماح للمنشآت بعلاج العاملين لديها-راجع الهيئة العامة للتامين الصحي حسين لطفى حسين مستشارك التأميني 1 04-01-2016 09:57 PM
خطاب الهيئه العامه للتامين الصحى بشان التصريح للمنشآت بعلاج العاملين لديها الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 20-10-2014 02:05 PM
تاخر صدور قرار التامين الصحى بتجديد التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالات وليد حامد مستشارك التأميني 2 01-05-2012 01:46 PM

الساعة الآن 09:07 PM.