العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-11-2012, 02:48 PM   #1
ramy masry
عضو حديث
إحصائية العضو







ramy masry غير متواجد حالياً

 

Question مشكلةلا اجدلها حل-افيدونى بالله عليكم-المستحقات في حالةوفاةصاحب المعاش-منحةالوفاة

خرج والدى على المعاش بدرجة مدير عام بالنيابة الادارية فى عام 2003 وتوفى فى تاريخ 14 /7 /2012 وترك اربع ابناء ذكور اصغرهم تخرج من كلية الحقوق 2010 ومقيد جدول عام بتاريخ 2 /3/ 2012 وتاريخ ميلادة 6 /1 /1986 وتم صرف مصاريف الجنازة من التامينات والمعاشات وعند السؤال عن المعاش قالو لا احد يستحق وعند السؤال عن المنحة الوفاة قالو يجب ان تكون هناك استمارة 105 ولا توجد فى ملفة التامينى فى المعاشات واقترحت الموظفة ان ابحث عنها فى ملف خدمتة فى النيابة فذهبت الى القاهرة وسالت فى الادارة العامة للنيابات الادارية قسم المغاشات اخبرتنى المديرة بان الاستمارة تكون مطلوبة فى حالة لو توفى والدى اثناء الخدمة اما بعد خروجة من الخدمة هذة الاستمارة لا قيمة لها ويتم الاحتكام الى الاعلان الشرعى ( اعلان الوراثة ) وعند العودة والذهاب الى التامينات والمعاشات مرة اخرى اخبرتنى الموظفة ان يجب ان تكون الاستمارة موجودة لصرف المنحة الوفاة وان لم توجد تكون ضاعت عليك المنحة ..لا اعلم ماذا افعل .. السؤال هو هل يجب ان تكون الاستمارة 105 موجودة لصرف المنحة الوفاة ( ثلاث شهور من المعاش ) ام يكون الامر بالاعلان الشرعى فقط .... السؤال الاخر هل استحق معاش عن والدى بعد وفاتة ام لا استحق خصوصا وانا لا اعمل حاليا بالمحاماة ..........افيدونى بالله عليكم







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2012, 02:59 PM   #2
ramy masry
عضو حديث
إحصائية العضو







ramy masry غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل

مقيد جدول عام 2 /3 /2011 وليس 2012







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2012, 04:29 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المعاش
حيث تاريخ وفاة الوالد 14 /7 /2012
وحيث تاريخ ميلادك 6 /1 /1986
فانك تكون قد تجاوزت سن 26 سنة في تاريخ الوفاة
وبالتالي لا تستحق في المعاش

ثانيا : منحة الوفاة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة(120)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أوالمعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أوالتى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.

مادة (121)

تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.



وحيث
لم يحدد صاحب المعاش مستحقين للمنحة بموجب النموذج 105 مكرر
ولا يوجد من تتوافر فيهم شروط استحقاق منحة الوفاة في حالة عدم تحرير هذا النموذج
لا تستحق هذه المنحة


ثالثا : حيث لا يوجد مستحقين للمعاش
يستحق مبلغ تعويض اضافي
يصرف للورثة الشرعيين
ولا يتطلب الأمر تقديم اعلام وراثة
انما يصرف هذا المبلغ لمن يتضمنهم
جدول بيان الورثة الشرعيين
الموجود بنموذج طلب الصرف ( نموذج 119 )






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-11-2012 في 04:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2012, 10:13 PM   #4
ramy masry
عضو حديث
إحصائية العضو







ramy masry غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكرك كثيرا على الاستفاضة فى الامر .... ولكن ليا تساؤل ... اخبرتنى مديرة المعاشات بالنيابة الادارية ان استمارة 105 مكرر تصرف فى حالة اذا كان صاحب المعاش داخل العمل وعلى قيد الحياة اما اذا خرج من المعاش وتوفى يكون الصرف بناء على الاعلام الوراثة .... ثانى نقطة ... موضوع التعويض يكون فى حدود كام على العلم ان المعاش الشهرى 1550 جنيها ....وهل الامر ليس لة حل ..؟ ..انا عندى شكوك ان تكون ورقة 105 معاشات من الممكن ان تكون ضاعت من الملف .. لان والدى موظف واكيد مرت هذة الورقة علية فى اثناء خدمتة واستحالة يكون لم يعمل الاستمارة ... ما الحل ؟ .. ما هى الجهات التى يكون عندهم ملف المعاشات سمعت انة يكون بالقاهرة توجد ادارة عامة بها نسخة من الملفات المعاش ... ما هى الجهات التى تكون عندهم الملفات حتى ابحث عن هذة الورقة هناك ...؟؟ واشكر سيادتك على الرد واعتبرة التساؤل الاخير وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2012, 10:20 PM   #5
ramy masry
عضو حديث
إحصائية العضو







ramy masry غير متواجد حالياً

 

افتراضي

انا اعمل بالمحاماة بعد التخرج من الجامعة كلية الحقوق 2010 وايضا انتسبت لنقابة المحامين بتاريخ ومقيد جدول عام بتاريخ 2 /3/ 2011.... والوفاة حدثت اثناء التدريب بتاريخ 14 / 7 /2012 وحيث ان النقابة لا تحتسب سنتين التدريب عند الانتساب بانة بلا عمل ... فهل استحق معاش ؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 25-11-2012, 11:04 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لا تستحق في المعاش
راجع موضوع سابق
عنوانه
مؤمن عليه هل يستحق معاش-شروط استحقاق الأولاد-قواعدالجمع بين المعاش والدخل من عمل
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3009&highlight=%D4%D1%E6%D8+%C7%D 3%CA%CD%DE%C7%DE+%C7%E1%C7%C8%E4


ثانيا : التعويض الاضافي في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش = مجموع :
متوسط الأجر الذي علي حسب علي أساسه معاش الأجر الأساسي × 12 × 20 % ( سن صاحب المعاش في تاريخ الوفاة أكبر من سن الستين )
متوسط الأجر الذي علي حسب علي أساسه معاش الأجر المتغير × 12 × 20 % ( سن صاحب المعاش في تاريخ الوفاة أكبر من سن الستين )


ثالثا : اعلام الوراثة غير مطلوب لصرف الحقوق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي
انما تصرف هذه الحقوق لمن يتضمنهم
جدول بيان الورثة الشرعيين
الموجود بنموذج طلب الصرف ( نموذج 119 )
علما بأن هذا النموذج موضحا به المستندات المطلوب ارفاقها به وليس من بينها اعلام الوراثة


رابعا : استمارة 105 و 105 مكرر
تضمن قرار وزير التأمينات رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (143)

يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105)أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمالالعام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.

مادة (144)

يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).

تضمن
نموذج رقم ( 105 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي

ونموذج رقم ( 105 مكرر) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
تحديد المستفيدين من منحـــة الوفـــــاة


ارشـــــــــــــادات
1- يراعي في تحرير هذه الاستمارة التي تعتبر بياناتها سرية مايلي :-
أ‌- أن تكون أسماء المستفيدين كاملة مع ذكر صفتهم ودرجة قرابتهم بالمؤمن عليه
أو صاحب المعاش إن وجدت ونسبة ما يخص كل منهم في الخانات المخصصة لذلك بالاستمارة ويراعي عدم تجاوز النسبة الواحد الصحيح .
ب‌- أن يوقع المؤمن عليه بنفسه على الإستمارة كما يوقع عليها صاحب العمل أو من ينيبه بما يفيد صحة توقيع المؤمن عليه وتختم بخاتم الجهة التي يتبعها ويجب أن تكون هذه التوقيعات مزيلة بالتاريخ .
جـ- أن تحرر جميع بيانات الإستمارة ونسخها بالمداد السائل أو الجاف بخط واضح مع مراعاة
عدم وجود شطب أو كشط أو محو أو تحشير.
د‌- تعتمد الإستمارة بالنسبة لصاحب المعاش من الموظف المختص بجهة ربط المعاش بما يفيد صحة توقيع صاحب المعاش وإثبات تاريخها .
2- تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه أو صاحب المعاش في مظروف مغلق وترسل نسخة إلى المؤمن
عليه أو صاحب المعاش بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعد قيدها بالسجل الذي يعد لهذا الغرض .
3- يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد المستفيدين ويعتبر تحرير الإستمارة
الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء" للإستمارة السابقة .
ولا تعتبر الإستمارة صحيحة ما لم تكن مستوفاة طبقاً للشروط والأوضاع سالفة الذكر .


من المفترض في حالة تحرير النماذج المشار أن توجد نسخة من كل منهما
بملف المعاش
ضمن أوراق الوالد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-11-2012 في 11:08 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-11-2012, 07:08 PM   #7
ramy masry
عضو حديث
إحصائية العضو







ramy masry غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشكرك جزيلا سيدى الفاضل على هذا الرد .. واعلم انى استفدت كثيرا من هذا لكن عندى تساؤل قانونى
بما ان حضرتك قولت ان

نموذج رقم ( 105 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي

ونموذج رقم ( 105 مكرر) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
تحديد المستفيدين من منحـــة الوفـــــاة
فهذا القرار يطبق فقط على من سيخرج على المعاش فى 2007 اما من خرج على المعاش قبل هذا الوقت فلايسرى علية الامر
فبما ان والدى خرج على المعاش فى عام 2003 فبالتالى لم يكن فى وظيفتة اثناء القرار فلايسرى علية ... هل انا على حق فى هذا ام لا

اما بخصوص مبلغ التعويض
فالاجر الاساسى 300 جنية وتوفى فى عمر 74 عام فكم تكون نسبة التعويض ؟؟؟
اشكر حضرتك على الراى المستفيض فى هذا الامر واعلم انى استفدت من حضرتك كثيرا فى الشرح المفسر لذلك وارجو الا اكون ضيفا ثقيلا على حضرتك واشكرك وبشدة وجزالك الله كل خير وجعلة الله فى ميزان حسناتك باذن الله








    رد مع اقتباس
قديم 26-11-2012, 10:55 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كان يوجد قرار سابق 214 لسنة 1977
ينظم هذا الموضوع
غالبا لم يحرر الوالد هذه النماذج

نسبة التعويض الاضافي السابق ذكرها 20 %







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-11-2012, 03:55 AM   #9
ramy masry
عضو حديث
إحصائية العضو







ramy masry غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
كان يوجد قرار سابق 214 لسنة 1977
ينظم هذا الموضوع
غالبا لم يحرر الوالد هذه النماذج

نسبة التعويض الاضافي السابق ذكرها 20 %
طلب صغير لحضرتك ....
هل من الممكن ان تعدد ليا القرارات الخاصة بمادة214 لسنة 1977 والخاصة بمنحة الوفاة بالنسبة للورثة او المستحقين لها .







    رد مع اقتباس
قديم 01-12-2012, 12:34 AM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قرار وزير التأمينات


رقم 214 لسنة 1977


فى شأن


الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية




الموجود بالموقع ضمن التشريعات





الباب الثالث


إجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافى


ومنحة الوفاة


الفصل الأول


إجراءات تعيين المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافى




الفصل الثانى


إجراءات تعيين المستفيدين فى منحة الوفاة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشارة للعلم-وفاةصاحب المعاش-مستندات الصرف-المستحقات التأمينية-توزيع المستحقات Mahmoud Ragab مستشارك التأميني 6 28-10-2012 02:42 PM
نفقات جنازة ومنحة وفاة لصاحب معاش مؤمن عليه-مدي استحقاق منحةالوفاة ونفقات الجنازة عنه deyaashedeed مستشارك التأميني 3 11-10-2012 12:46 AM
الاخت المستفيدة في معاش اخيها والدخل من مهنةحرة-شروط الاعالة-منحةالوفاة-نفقات الجنازة fahimhafiz مستشارك التأميني 3 08-07-2012 04:21 PM
السلام عليكم اريد المشورة ولكم جزيل الشكر-توزيع المعاش-الجمع بين المعاش والدخل من عمل اسماء عبد الستار مستشارك التأميني 5 13-05-2012 03:19 PM
السلام عليكم .. ابي محمد حامد - المستحقات في حالة وفاة المؤمن عليه وكيف توزع ؟ kajoual مستشارك التأميني 1 23-06-2011 03:31 PM

الساعة الآن 01:19 AM.