|  27-10-2014, 11:53 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 استفسار بشان حالة استحقاق مادة 71 من القانون 79 
   
		
		
			
				| 
        
        استاذنا الجليل : السلام عليكم ورحمة اله وبركاته ورد لنا ضمن اجندة الحالات الاصابية المراد الغاؤها واعادة حسابها طبقا لنص المادة 71 بند 3 المعدل بالقانون 153 لسنة 2006 وببحث الحاله تبين ما يلى
 المزكور حاصل على معاش عجز جزئى اصابى بحكم محكمه كان نصها كالتالى ( الزام الهيئة بان تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 422.60ج معاشا اصابيا شهريا يزاد بمقدار 5% كل خمس سنوات حتى بلوغه سن الستين حقيقه او حكما وان يؤدى مبلغ 25387.70ج تعويضا اضافيا ومبلغ 4278.00ج مكافاة وتحديد تاريخ الاستحقاق 1/2/1999 )
 مع العلم ان المزكور حاصل على حكم سابق بثبوت علاقة عمل اعتبار من 12/5/1998 حتى 21/2/1999 تاريخ ثبوت العجز باجر شهرى 528.25
 وبناء على ماسبق قام مكتب تسوية المعاش بتسجيل معاش للمزكور كالتالى :
 معاش عجز جزئى اصابى منهى للخدمه اساسى مبلغ 320.00ج متوسط الاجر 400.00ج مده 9 شهور
 معاش عجز جزئى  اصابى منهى للخمه متغير مبلغ 18.08 متوسط الاجر22.60 مده 9 شهور
 معاش عجز جزئى اصابى غير منهى للخدمه اساس مبلغ 80.00ج متوسط 400.00ج
 معاش عجز جزئى اصابى غير منهى للخدمه متغير مبلغ 4.52 ج متوسط 22.60 ج
 ليصبح بذلك المعاش الاساسى ( 500.00 الحدالقصى للاجر *80% ) = 400ج  والمعاش المتغير ( باقى الجر المحدد بالحكم *80%) = 22.60ج
 فارجو من سيادتكم الافادة هل يستحق المزكور الاستفادة من نص الماده 71 من القاتون 79 بتعديله بالقانون 153 لسنة 2006 ام لا يستحق الاستفاده
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |