11-12-2014, 02:26 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط استحقاق الابن
شروط استحقاق الأبناء
يشترط لاستحقاق الابن معاشا عن أبيه أو أمه أن تكون سنه فى تاريخ وفاة أيهما اقل من 21 سنة ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب ، ويقصد بالعجز عن الكسب فى حكم قانون التأمين الاجتماعى الشخص المصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وأن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين (2)
ويقدم للهيئة التأمينية السند المثبت لحالة العجز ويجب أن تدعم هذه المستندات بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى ،وهذا القرار يقتصر على وجود حالة العجز فقط دون تعرضه لتحديد تاريخ العجز(3)
ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :
(1) أن يكون متفرغا للدراسة ، أى لا يعمل بعمل تابع أو يمارس مهنه ، سواء كان منتظما بدور التعليم أو غير منتسب لأى منها وثبت تفرغه للدراسة وتقدمه للامتحان
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين
ج- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :
(1) ألا يكون الأبن قد التحق بعمل تابع فى أى جهة : حكومية ، قطاع عام ، قطاع خاص – داخل البلاد أو خارجها ، أو لم يزاول مهنه
(2) ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل ، والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذى تعتمده الدولة للالتحاق بأحد أجهزتها
|
|
|
|