08-10-2015, 06:35 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
شرط الاعاله
الثابت بنص الفقره الثانيه من الماده ( 177 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 يشترط لاستحقاق الاخوه والاخوات للمعاش وهى :
2- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه. ويقصد بالدخل كل ما تحصل عليه من دخول ممثله فى المعاش عن الغيرأو دخل من مزاوله مهنه أو دخل من الالتحاق بالعمل .
- اخت تقدمت بطلب استحقاق معاش في اخيها وتبين من فحص ملف الاخ انه لا يوجد به مستحقين وان مقدار المعاش 1100جنيه .. كما تبين ان الاخت تحصل على معاش ضمان 500 جنيه ومعاش عن زوجها بالقانون 108 قدره 260 جنيه ..
- السؤال : هل يدخل معاش الضمان في مفهوم الدخل الوارد بالبند 2 من الماده سالفه الذكر ؟
|
|
|
|