28-10-2015, 06:23 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
موقف العماله المتطوعه فى الجمعيات الاهليه-التفتيش علي الجمعيات الأهلية
|
هناك جمعيه اهليه مشتركه طرف المكتب،ذهب احد المفتشين وتم حصر عمال بالحضانه التابعه للجمعيه،تم ارسال تنبيه بازاله مخالفه عدم التامين على العماله،اعترض رئيس مجلس اداره الجمعيهبالماده63 من اللائحه التنفيذيهللقانون84لسنه2002 الخاص بالجمعيات والتى تنص على"
يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الاطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عملة موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.
3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.
ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عملة عن مهمته متضمنا ما تراءى له من ملاحظات ، وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص."
ماهو الراى فى ضوء مانصت عليه الماده152 من القانون79لسنه1975 |
|
|
|
|