تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الموجود بالموقع ضمن التشريعات في القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية الصادر بتاريخ 8 يونيو2008 الآتي :
أولا : عدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصي ستين جنيها شهريا
ثانيا : تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره
وحيث قد تم نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2008
وبالتالي فقد تم تنفيذه اعتبارا من 13/6/2008 دون صرف فروق عن الفترة السابقة علي هذا التاريخ
راجع ضمن التشريعات بالموقع
1- حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه
2- تعليمات الصندوق الحكومي
رقم ( 19 ) لسنة 2008
بشأن
تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا
والتى تقضى بعدم تأجيل وصرف معاش الاجر المتغير وعدم تخفيضه لحالات المعاش المبكر
وكذا صرف زيادة معاش الأجر الاساسى المستحقة عن عام 2004 بدون حد أقصى
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-09-2010 في 05:25 PM.
|