تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ٨- تضاف الضمائم الآتية على مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافآة:
- مدة مساوية لمدة الخدمة – في زمن الحر ب - وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة.
تضمن
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 807 لسنة 1971
الموجدود بالموقع ضمن التشريعات
المادة الأولى
تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
وبالتالي فان مدة الخدمة في زمن الحرب في الأمن المركزي لا تضاعف
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-09-2012 في 09:23 PM.
|