22-11-2012, 12:06 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اولا اريد ان اعرف هل المقصود بأشتراك التأمين الصحى (1%، 3%) هو نفسه اشتراك تامين المرض
نعم
ثانيا هل توجد جهات عمل تشترك فى تأمين المرض ( التأمين الصحى ) واخرى لا تشترك وما هى الجهات المشتركة فيه
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تسرى أحكام هذا الباب تدريجياً على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا ًلأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
أصدر وزير الصحة العديد من القرارات وفقا للمادة 73 انتهت الي :
1 - سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها من 499:1 عاملاً بجميع محافظات الجمهورية
2 - سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بالعديد من المنشآت التى يعمل بها أكثر من 499عاملاً
ثالثا لماذا يختلف نسبة حصة اصابة العمل فى الاجازة العمل بالخارج (0.5%) عنها فى الاعارة الداخلية او الاجازة العمل بالداخل (1%)
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أوإنتدابه خارج البلاد.
ونظرا لأن نسبة الاشتراك في تأمين اصاب العمل للعاملين بالحكومة 1%
1/2 % مقابل العلاج والرعاية الطبية
1/2 % مقابل المعاش وتعويض الدفعة الواحدة في حالة ثبوت العجز أو وقوع الوفاة
لذلك تكون نسبة حصة اصابة العمل فى الاجازة للعمل بالخارج (0.5%)
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|