1- عدم امكانيه التثبت من تاريخ ثبوت علاقه العمل + الاجر
يتعين اجراء مناقشه مع صاحب العمل والعمال للوقوف على تاريخ بدايه علاقه العمل والاجور الحقيقيه
اذا رفض كل من صاحب العمل والعمال الادلاء بايه اقوال ؟؟
راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 27 لسنة 1987
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بشأن الاجراءات التي يتعين علي أجهزة التفتيش مراعاتها عند اجراء التفتيش علي المنشأت
وكيف يمكن للهيئه الاسترشاد باجر المثل فى ضوء مستويات الاجور التى تحددها اللجان الفنيه ............
تراجع رئاسة الصندوق بهذا الشأن
وتراعي الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
مادة (27)
مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحققمن الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.
2- ما هو الاثر المترتب على عدم رد الهيئه على اعتراض صاحب العمل خلال 30 يوم من تايخ تقدمه باعتراض على الربط وفقا للماده 128
يكون من حق صاحب العمل بعد فوات تلك المده دون رد من الهيئه ان يطلب عرض النزاع على لجنه فحص المنازعات
3- ما هو التاريخ الذى تحسب اعتبارا منه المبالغ الاضافيه المستحقه على الاشتراكات حيث ورد بالماده 128 العديد من التواريخ
أي من التواريخ التي تضمنتها المادة 128 المشار اليها بحسب الحالة محل البحث
وعلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إخطار صاحب العمل بقيمة الإشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول
ويجوز لصاحب العمل(1) الإعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم إعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160)
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن (2)ترد على هذا الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة إعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157).
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء (1) بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه (2)أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لإعتراض صاحب العملأو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إستلامه الإخطار بالرفض.
ولصاحب العمل (3)الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، (3) ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-12-2012 في 05:06 PM.
|