العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2013, 03:42 PM   #11
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عزيزي الأستاذ / وليد حامد

ألف شكر على المشاركة و الإجابة المطولة ... و لكن للأسف أنا مش فاهم حاجة من القائمة الطويلة من القوانين و اللوائح اللي حضرتك مشكورا كتبتها لي .
و أريد من سيادتكم توضيح أكثر و مبسط .
حول فهم موضوع ضم المدة السابقة من عدمه و تأثير ذلك على موضوع الدرجة الوظيفية في ضوء ما ذكرته أنا أن زوجتي كانت تعمل قبل الوظيفة الحكومية في مدرسة خاصة ( في وظيفة معلمة لغة عربية ) .

و لسيادتكم جزيل الشكر

تحياتي







    رد مع اقتباس
قديم 12-01-2013, 01:34 PM   #12
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يستفاد من نص الماده (2/27 )من قانون نظام العاملين المدنين رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه فى المداخله السابقه انها قد تضمنت حكمين
اولهما يتعلق بعد العلاوات التى يجوز منحها للعامل نتيجه حساب مده خبرته العمليه السابقه بواقع علاوه عن كل سنه يتم حسابها بحد اقصى خمس علاوات مع مرعاه عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه فى الجهه والوظيفه ذاتها
والثانى يتعلق بعدد سنوات الخبره الجائز حسابها والاقدميه الافتراضيه المترتبه على ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب خبرته العمليه السابقه له الحق فى ارجاع اقدميته فى التاريخ الفرضى لبدايتها وبمرعاه قيد الزميل وفقا للقواعد التى تضعها لجنه شؤن الخدمه المدنيه والتى صدر بها قرار وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983 المشار اليه
والذى اشترط على من يعين بعد 1983/11/21 اثبات مده الخبره العمليه فى الاستماره الخاصه بذلك عند تقديم مسوغات التعين ورتب على اغفال اثباتها سقوط حق الموظف نهائيا فى حسابها
"فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 784/3/86 جلسه 1991/10/21 "
بناءا عليه
مده الخبره العمليه التى تزيد على مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه
1- تحسب كامله مدد العمل التى تقضى فى احدى الوزارات او المصالح او الاجهزه التى لها موازنه خاصه ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامه متى كانت قد قضيت فى وظيفه لها نفس طبيعه العمل الوظيفيه المعين فيها الموظف ومعادله فى الدرجه التى يعاد تعينه عليها وتضاف الى اجر بدايه التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم حسابها وذلك بد اقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها
2- تحسب كامله المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربيه متى كانت الوظيفه التى يعين عليها الموظف لا تقل عن سنه وان تكون طبيعه العمل فيها تتفق مع طبيعه عمل وظيفته السابقه

3- تحسب ثلاثه ارباع مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والاجهزه التى لها موازنات خاصه بها ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه والمؤسسات العامه وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصله او متقطعه متى كانت الوظيفه التى يعين عليها الموظف لا تقل عن سنه وان تكون طبيعه العمل فيها تتفق مع طبيعه عمل وظيفته السابقه ويرجع فى تقدير مدى توافر شرط اتحاد طبيعه العمل وشرط تعادل الدرجه الى لجنه شؤن العاملين مع مرعاه الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه وفى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الاقدميه فى درجه الوظيفه او الاجر

" فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع رقم 76 بتاريخ 2002/1/31 ملف رقم 999/3/86 "









    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2013, 07:52 PM   #13
فادي سلام
عضو مميز
إحصائية العضو







فادي سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ألف ألف شكر أستاذ وليد على الشرح المستفيض

جزاك الله ألف خير

تحياتي







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2013, 10:50 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن استمارة6 اداري-إذاإمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارةنهايةالخدمة-43-تقديم است ahmed0000 مستشارك التأميني 10 27-09-2020 06:00 PM
الزواج العرفى وقطع المعاش-منحةالزواج-إثبات الطلاق من الزواج العرفي وليد حامد مستشارك التأميني 3 22-12-2017 02:17 PM
مماطلة في عمل خلاء طرف-الاجراءات في حالةامتناع صاحب العمل عن تقديم إستمارة 6 omar meshaal مستشارك التأميني 2 13-12-2012 02:32 PM
تستحق منحة الزواج علي أساس نصيبها في المعاش المستحق ( وليس المنصرف ) في تاريخ الزواج الاسيوطى مستشارك التأميني 7 15-12-2011 09:09 PM
منحة الزواج للبنت صاحبة المعاش-علي أساس قيمة المستحق في تاريخ الزواج وليس المنصرف waoola_78 مستشارك التأميني 1 19-11-2011 02:10 PM

الساعة الآن 02:28 AM.