12-01-2013, 01:34 PM
|
#12
|
إحصائية
العضو |
|
|
يستفاد من نص الماده (2/27 )من قانون نظام العاملين المدنين رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه فى المداخله السابقه انها قد تضمنت حكمين
اولهما يتعلق بعد العلاوات التى يجوز منحها للعامل نتيجه حساب مده خبرته العمليه السابقه بواقع علاوه عن كل سنه يتم حسابها بحد اقصى خمس علاوات مع مرعاه عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه فى الجهه والوظيفه ذاتها
والثانى يتعلق بعدد سنوات الخبره الجائز حسابها والاقدميه الافتراضيه المترتبه على ذلك ومن ثم يكون لمن تقدم لحساب خبرته العمليه السابقه له الحق فى ارجاع اقدميته فى التاريخ الفرضى لبدايتها وبمرعاه قيد الزميل وفقا للقواعد التى تضعها لجنه شؤن الخدمه المدنيه والتى صدر بها قرار وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983 المشار اليه
والذى اشترط على من يعين بعد 1983/11/21 اثبات مده الخبره العمليه فى الاستماره الخاصه بذلك عند تقديم مسوغات التعين ورتب على اغفال اثباتها سقوط حق الموظف نهائيا فى حسابها
"فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 784/3/86 جلسه 1991/10/21 "
بناءا عليه
مده الخبره العمليه التى تزيد على مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه
1- تحسب كامله مدد العمل التى تقضى فى احدى الوزارات او المصالح او الاجهزه التى لها موازنه خاصه ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامه متى كانت قد قضيت فى وظيفه لها نفس طبيعه العمل الوظيفيه المعين فيها الموظف ومعادله فى الدرجه التى يعاد تعينه عليها وتضاف الى اجر بدايه التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم حسابها وذلك بد اقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها
2- تحسب كامله المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربيه متى كانت الوظيفه التى يعين عليها الموظف لا تقل عن سنه وان تكون طبيعه العمل فيها تتفق مع طبيعه عمل وظيفته السابقه
3- تحسب ثلاثه ارباع مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والاجهزه التى لها موازنات خاصه بها ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه والمؤسسات العامه وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصله او متقطعه متى كانت الوظيفه التى يعين عليها الموظف لا تقل عن سنه وان تكون طبيعه العمل فيها تتفق مع طبيعه عمل وظيفته السابقه ويرجع فى تقدير مدى توافر شرط اتحاد طبيعه العمل وشرط تعادل الدرجه الى لجنه شؤن العاملين مع مرعاه الا يسبق زميله المعين فى ذات الجهه وفى وظيفه من نفس الدرجه فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء من حيث الاقدميه فى درجه الوظيفه او الاجر
" فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع رقم 76 بتاريخ 2002/1/31 ملف رقم 999/3/86 "
|
|
|
|