تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة
بالنسبه للحد الادنى الرقمى
قانون رقم 204 لسنة 1994
المادة الأولى
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1-القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شان منح معاشات و مكافآت استثنائية .
2-القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
3-القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شان التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم .
4-القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التامين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5-القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
و تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و ذلك بمراعاة ما يأتى :
1-تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش و الزيادات و الإعانات فى 30/6/1994.
و بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى :
أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
ب ) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة .
ج ) ألا تقل قيمة المعاش و الزيادات و الإعانات السابقة و هذه الزيادة عن أربعين جنيهاً و ذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2-يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسى و زياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3-تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
4-تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
5-بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .
ب) ألا تقل قيمة المعاش و الزيادات السابقة و الزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة و ثلاثين جنيهاً فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز الكامل أو الوفاة .
6-توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عيها فى الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1994 .
و استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
و تتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
وعلى ذلك
لا يستحق المعاش المبكر الحد الادنى الرقمى