28-03-2013, 10:31 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة 50
يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن
سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا
طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش
.
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد
وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش
بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي
، المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 46و48)
كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا
طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت
معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة ال
٥٠ % المقررة بالمادة( ٤٩)
وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي
المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش.
ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ
وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول
على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين
ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد
توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع مع اشه يرد على من
استنزال هذا المعاش من نصيبهم.
وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقًا لشروط استحقاقه لم يرد على
باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صرف مرتبه أو
أجره أثناء فترة التجنيد الالتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين
والأخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقًا للقوانين المعاشات السابقة ما كان
يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس
بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استح قاق المعاش
المنصوص عليها بهذا القانون.
ماده 51
يوقف صرف المعاش المقرر المستحق فى الحالات الاتيه
(أ) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمه المعاش او يزيد عليه فاذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات المعاشات او التامين والضرائب
بناءا عليه
تستحق الابنه التى طلقت بعد تاريخ وفاه صاحب المعاش ولم تكن مستحقه فى تاريخ وفاته2/1 معاش والدها فى تاريخ طلاقها دون ان يؤثر ذلك على نصيب الارمله
ويخصم من نصيب الابنه والذى يقدر فى هذه الحاله ب 2/1 معاش والدها
صافى الدخل من عمل( اجمالى الدخل - اشتراكات التامين الاجتماعى والضرائب )
|
|
|
|