أولا : منحة ال 10 جنيهات
مقررة بالقرار الجمهوري
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
رقم 458 لسنة 1998
بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
( المادة الأولى)
يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .
(المادة الثانية)
يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .
( المادة الثالثة)
لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .
تضمنت منشورات وزارة التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
منشور عام رقم ( 1 ) لسنة 1999
صادر بتاريخ 2/5/1999
بشأن
قواعد صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
خامساً:- لا يجوز الجمع بين هذه المنحة والمنحة المقررة للعاملين المنصوص عليها بالمادة (الأولى) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وفى حالة الجمع بين المرتب والمعاش.
يراعى ما يلى:-
1-بالنسبة لصاحب المعاش تصرف المنحة المستحقة على المعاش ولا تصرف على المرتب، ويمتنع على جهات العمل صرفها على المرتب.
2 - بالنسبة للمستحق يصرف له نصيبه في المنحة المستحقة في المعاش ويجمع بينها وبين المنحة المستحقة من جهة العمل بلا حدود.
ثانيا : العلاوة الاجتماعية
تراجع جهة العمل لبيان ايضاحات عن القانون الصادر به هذه العلاوة والعلاوات المماثلة
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
01-04-2013 في 04:20 PM.
|