02-04-2013, 10:05 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
موقف المادةالثامنةمن قانون61لسنة1981-المادةالثامنةالحدالأقصي النسبي لمعاش القانون108
الاستاذ /محمد الصياد بعد التحيه
ورد في الماده الثامنه من القانون 61لسنه 1981ما يلي ------يكون الحد الاقصي للمعاش المستحق وفقا لقانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون 108لسنه 1976 80%من دخل الاشتراك او متوسط دخول الاشتراك بحسب الاحوال بما لا يجاوز 200جنيها شهريا
|
علي انه بالنسبه للمعاشات التي يترتب علي تطبيق الحد الاقصي النسبي ان تقل قيمتها عن 50جنيها شهريا فيكون حدها الاقصي 100%من المتوسط المشار اليه في الفقره السابقه او 50جنيها شهريا ايهما اقل
ونرجو ايضاح ما جاء بالفقره الثانيه واي تعديلات ادرجت عليها
وشششششششششششششششششششششششششششششششششكرا |
|
|
|
|