الأستاذ / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
بمناسبة هذا الأستفسار ، ونص المادة ( 121 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 على الآتى :
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى الماديتن ( 107 , 108 ) .
معنى هذا أن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته تحديد أى أحد لأستحقاق منحة الوفاة ( ثلاثة شهور ) بعد وفاته حتى لو كان أحد أولاده غير مستحق فى المعاش ؟؟؟ حسب حالة صاحبة السؤال .
ثانيا : مصاريف الجنازة ، المادة ( 122 ) من قانون التأمين الأجتماعى تنصى على :
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الآولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
هل معنى هذا أنه لابد من الصرف حسب الترتيب الوارد ، بغض النظر عمن قام فعلا بالصرف ؟؟
ثالثا : يستحق مبلغ تعويض إضافى عند وفاة صاحب المعاش ولم يوجد مستحقين فى المعاش
الفقرة ( ج ) من المادة 117 من قانون التأمين الأجتماعى على :
وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش . |
آخر تعديل samir يوم
14-04-2011 في 03:08 PM.
|