العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2013, 06:26 AM   #1
عبد الماجد
عضو حديث
إحصائية العضو







عبد الماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي القاهرة-الشراء الفردي في الأجرالأساسي والأجرالمتغيرونظام المكافأة-والشراءالجماعي

لدي صديق بالعمل اشتري 11 سنة في الأجر الأساسي ويريد أن يشتري مثلها في المكافأة.فقال لي زميل أن الشراء في المكافأة لابد أن يكون جماعي فقمت بالبحث في قانون التأمين الاجتماعي والقرار الوزاري 554 فلم أجد أي مادة تشترط هذا الشرط
فهل هذا الشرط صحيح وأين أجد المادة التي تشترط هذا الشرط؟
ولكم جزيل الشكر
عبدالماجد






    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2013, 12:12 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : الشراء الفردي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (34)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.



تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (44)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنص المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متي توافرت الشروط الآتية.
1- أن تكون المدة قضيت فى أى عمل أو نشاط وفقاً للبيانات الواردة فى النموذج المشار إليه.
2- أن تكون قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشره.
3- أن تكون سنوات كاملة.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية فى المدة المطلوب الإشتراك عنها.
5- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة.
6- ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عنالأجرالأساسي ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانيين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.

ويقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج المشار إليه مع توافر كافة الشروط المشار إليها وذلك فيما عدا الشرط الوارد فى البند رقم (4).
وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم (44 مكرراً) المرفق.
وتحسب تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد



لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة

القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك

عن مدة محسوبة بمعدل منخفض

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975





ثانيا : الشراء الجماعي
تضمن

قانون رقم 47 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

المادة الرابعة عشر

يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه .
ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه .
ويجوز أن يكون الاشتراك كليا ، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات الحصول على نصف المكافأة .
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة .









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-05-2013 في 12:19 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال حول عقد العمل الفردى - انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 10 21-04-2013 11:48 PM
كم ادفع الواصل المددالمتبقية-شراءمدةعن الأجرالأساسي والمتغيروالمكافأة -حساب التكلفة محمدفؤاد مستشارك التأميني 1 28-12-2012 12:07 AM
المكافأة التي تصرف بجانب المعاش للقطاع الخاص-نظام المكافأة-فقد المستندات دسوقى مستشارك التأميني 1 28-08-2012 03:00 PM
شراء مدة تامينية - شروط الشراء - تكلفة الشراء - المدة المؤهلة للمعاش المبكر دعاء صالح مستشارك التأميني 7 10-10-2011 02:20 PM
الحد الأدنى للمكافأة - وكيفية حساب مبلغ المكافأة عن المدة المشتراة في نظام المكافأة cbn179c مستشارك التأميني 5 19-07-2011 03:12 PM

الساعة الآن 10:35 PM.