تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - ...........................................
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
.
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ- بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ب - .................................................. ..ز
ط- الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجرالأساسى، و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
تراجع جهة العمل الحكومية للتأكد من الاشتراك عنك في نظام التأمين الاجتماعي
عن مدة عملك السابقة علي التثبيت
وتسجيل بياناتك علي الحاسب الألي للتأمينات
وفي حالة عدم التأمين يتم تقديم شكوي الي منطقة التأمين والمعاشات التابعة لها جهة العمل لاتخاذ اللازم في هذا الشأن
علما بأنه لا يجوز التأمين عليك بالحكومة والقطاع الخاص في عن ذات المدد
وفي حالة الازدواج
تكون أولوية الاشتراك عن مدة الحكومة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-05-2013 في 06:13 PM.
|