تضمن قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 22
یوضع المعینون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشھر من تاريخ تسلمهم العمل ، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبارفإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم ، إلا إذا رأت لجنة شئون العاملین نقلھم إلى وظائف أخرى على أن یقضوا فى ھذه الحالة فترة اختبار جدیدة.
ويشترط في جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاحبرنامج التدريب الذي تتيحه الوحدة التي يعمل بها أو الذي تقرره الوحدة للتدريب التأهيلي أو التحويلي للمعينين من الخریجین عن طریق وزارة القوى العاملة والتدریب.
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنیة بنا ء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخري التي لا یوضع شاغلوھا تحت الاختبار ویستثنى من الأحكام المتقدمة المعینون بقرار من رئیس الجمھوریة.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
20-11-2013 في 10:16 PM.
|