03-12-2013, 10:35 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط الاستحقاق في المعاش
( يتم بحثها في تاريخ وفاة صاحب المعاش )
أولا : المطلقة :
1 ـ الزواج موثق
2 ـ طلقت رغم إرادتها
3 ـ لم تتزوج من غيره
4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة
5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه
رابعا : الابن :
يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :
1 ـ الطالب :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة منمراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي منأحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة
2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس :
أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة:
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما
كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .
4 ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين:
أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين :
أ ـ ناشئا بالميلاد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
خامسا : الابنة :
الشرط الوحيد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في هذا التاريخ أى من الحالات الآتية :
1 ـ لم تتزوج.
2 ـ مطلقة .
3 ـ مترملة .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|