العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2013, 06:49 AM   #11
aslo2000
عضو مميز
إحصائية العضو







aslo2000 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار554لسنه2007

القرار الوزاري رقم554 لسنه2007 اعطي الحق لصرف تعويض البطاله ما عدا الاعمال العرضيه وانا عقدي مؤقت لماذا لا استحق التعويض والقرار الوزاري ده تعديل علي القانون اذن لماذا لا استحق التعويض







    رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 09:54 PM   #12
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : القرار الوزاري 554 لسنة 2007
ما هو إلا لائحة تنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وليس تعديل للقانون


ثانيا : راجع إجاباتي في المداخلات 2 و 4 و 6 و 8 و 10
تستحق تعويض بطالة وفقا لما سبق بيانه
باعتبار أن عقدك محدد المدة ( مؤقت )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض ايمن شعبان مستشارك التأميني 13 23-08-2014 11:40 AM
انا عاوز اعرف راي حضرتك يا سياده المستشار - العقد محدد المده aslo2000 مستشارك التأميني 1 25-10-2011 10:57 PM
استفسار تعويض البطاله - عقد محدد المده aslo2000 مستشارك التأميني 1 24-10-2011 09:58 PM
تعويض المده الزائده مدد مختلطه - كيف يتم تحديده ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 11-08-2011 02:05 PM
هل يستحق تعويض اضافي في قانون 108 عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 4 21-07-2011 11:40 AM

الساعة الآن 02:37 AM.