26-12-2013, 03:42 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
يشترط لاستحقاق الأخت ألا تكون متزوجة بالآضافة لتوافر شرط الاعالة
ويشترط لتوافر الاعالة للأخوة والأخوات
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة :
1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش .
وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد .
وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة .
2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير . مما يتقدم يتبين أن الاستثناء الوحيد بالنسبة للمعاش الذي لا يؤخذ في الاعتبار هو المعاش المستحق عن شهيد أما ماعدا ذلك فإنه يؤخذ في الاعتبار بما في ذلك المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|