العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-01-2014, 03:05 AM   #1
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفيةالتوافق بين القانون والتعليمات-الفقرةالأخيرة من المادة114-من حرموا من المعاش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذى الفاضل لقد واجهت مشكلة استحقاق اخت والمشكلة كالاتى توفى المؤمن عليه فى 1999 واستحقت عنه الارملة نصيها فى المعاش 3/4 ثم ترملت الاخت فى 2003 ولم تتقدم لصرف المعاش فى ذلك الوقت حيث انها كانت تستحق المعاش 112 لسنة 1980 عن زوجها ونصيبها فى معاش زوجها اكبر من نصيبها فى معاش اخيها ثم توفت الارملة فى 2013 وتقدمت الاخت بطلب لصرف معاش عن اخيها بعد وفاة الارملة وطبقا لنصيبها عن معاش اخيها الذى يرتفع الى النصف فانه تصبح مستحقة فى معاش اخيها وفى البحث فى قانون التامينات وتعليمات الصندوق وجدت اختلاف بين نص قانونى وتعليمات وذلك بخصوص الوقت الذى استطيع التعويل عليه لبحث مدى توافر شروط الاستحقاق فالنص القانونى فى قانون اتامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ينص فى المادة 114 الفقرة الاخيرة على الاتى ( ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ) فما فهمته من هذا النص اننى انظر فى كل وقت بالنسبة للاخوة والاخوات عن مدى توافر شروط الاستحقاق فى شانهم فبالتالى اذا قمت بتطبيق هذا النص كما فهمت اذن سابحث عن مدى توافر شروط الاخت وقت تقديم الطلب فى 2013 وايضا لانه سوف يتم تطبيق التقادم الخمسى لاستحقاقها المعاش ابحث عن مدى توافر الشروط فى كل سنة من الخمس سنين السابقة على تقديمها للمعاش وبالتالى يمكن ان يكون دخلها اكبر من نصيبها فى معاش اخيها فىلا عام 2008 على اساس انها كانت تستحق الربع فى وجود الارملة ويكون دخلها اقل من نصيبها فى معاش اخيها 2013 على اساس استحقاقها النصف بعد وفاة الارملة ولكن وجدت تعليمات رقم 2 لسنة 2001 تناقض النص القانونى السالف ذكره وذلك كما فهمت هذه التعليمات فتعليمات 2 لسنة 2001 المادة الاولى تنص على الاتى ( على المناطق والمكاتب التأمينية مراعاة ما يلى :
1- تستحق الأخت التى تطلق أو تترمل بعد وفاة أخيها فى معاشه متى توافرت فى شأنها شروط الإعالة المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 102/1992 فى تاريخ واقعة الطلاق أو الترمل. ) اى انه يحدد وقت الطلاق او الترمل لبحث شروط الاستحقاق وبالتلى طبقا للمثال السابق وبناء على هذه التعليما يتم بحث مدى توافر شروط الاستحقاق وقت ترمل الاخت فى 2003 فاذا لم تتوافر هذه الشروط فانها لا تستحق حتى ولو توافرت بعد ذلك وبالتال اذا كان دخلها فى 2003 اكبر من نصيبها فى معاش اخيها وهو الربع فى ذلك الوقت فانها لا تستحق نهائيا حتى ولو اصبح نصيبها فى 2013 من معاش اخيها وهو النصف اكبر من دخلها ارجو من سيادتكم توضيح ما حدث عندى من لبث ادام الله عليكم الصحة والعافية ونفعنا بعلمكم وجزاكم الله كل الخير







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2014, 12:52 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الفقرة الأخيرة من المادة 114 جيدا
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون

حيث يتبين لك بوضوح :
1 - الحرمان كان وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أوقوانين التأمينات الإجتماعية السابقة علي صدور قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - ثم توافرت فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - لا تخاطب هذه الفقرة من لم تتوافر فيهم شروط الاستحقاق عند توافر إحدي حالات اللاستحقاق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
4 - لا محل لإعادة بحث شروط الاستحقاق لمن لم تتوافر فيهم شروط الاستحق في تاريخ الواقعة المنشئة للاستحقاق
5 - لم تخالف التعليمات القانون


راجع المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي

المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929بشأن المعاشات المدنية.
6- القانونرقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسينوالعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمينالصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.([1])
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)

(1)بنود مضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984، وكانت الاضافة تشمل القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط إلا أنه تم حذفه بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ( المادة التاسعة ).






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-01-2014 في 01:15 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2014, 03:52 AM   #3
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي رسالة شكر

شكرا جدا يا استاذى العزيز يا رب يبارك الله لنا فى حضرتك وفى علمك







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2014, 03:16 PM   #4
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

ولكن اذا كان المشرع يقصد فى الفقرة الاخيرة من المادة 114 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 لماذا لم ينص على ذلك صراحة وذلك باضافة كلمة السابقة كنعت الى الفقرة فتصبح كالاتى ( ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أوقوانين التأمينات الإجتماعية السابقة على هذا القانون ) ارجو توضيح ذلك وشكرا جدا لسيادتكم على متابعة هذا المنتدى







    رد مع اقتباس
قديم 03-01-2014, 06:34 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 2 جيدا
ستجد الإجابة واضحة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماذا افعل فى فتوى تخالف القانون والتعليمات؟؟؟ admbrk مستشارك التأميني 1 27-07-2013 07:25 PM
هل يمكنناالمشاركة؟-تعديل المذكرةالثامنةلتتمشى مع اخرالتعديلات فى القوانين والتعليمات وليد حامد منتدي الطلبات والإقتراحات 8 31-01-2013 12:15 AM
إستفسار-القسم المختص بإستخراج شهادات التأمين لعمليات المقاولات والتعليمات الخاصةبذلك m.ashraf.y مستشارك التأميني 1 15-04-2012 04:37 PM
الفرق بين المنشور والكتاب الدورى والتعليمات-الخطوط بينها ليست فاصلة تماما وليد حامد مستشارك التأميني 2 15-03-2012 02:40 PM
طلب من استاذنا الفاضل اضافه محتوى الكتب الدوريه والتعليمات للموقع لتعم الفائده لج مجدى عبد الرحيم محمد مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 6 30-05-2011 11:05 PM

الساعة الآن 07:32 PM.