العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-2014, 01:30 AM   #1
محمد سلام
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهوالقانون الواجب التطبيق-التشريعات التي حل محلهاالقانون79لسنة1975

استاذنا الفاضل محمد بك الصياد
تحية من عند الله مباركة طيبة،،،

مؤمن عليه من مواليد 1940/2/15 تم تعينيه بتاريخ 1985/9/11 وانتهت خدمته بالفصل بتاريخ 1971/9/1 تاريخ انقطاعه عن العمل حيث كان معارا للخارج وتنتهي اعارته في 1971/8/31 ولكنه لم يعد للعمل.
وحيث بلغت مدة خدمة المذكور الاجمالية الفعلية والمضافة 17 سنة و6 اشهر.

لذلك رفضت المنطقة التامينية انذاك اعطاءه معاش او تعويض الدفعة الواحدة استنادا الي المواد ارقام 14، 25، 37 من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التامين والمعاشات لموظفي الدولة والتي تقضي في مجملها انه لابد من توافر مدة اشتراك في التامين قدرها عشرون عاما .

بتاريخ لاحق في عام 2013 تقدم المذكور بطلب صرف للاستفادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي يعطيه الحق في المعاش،
هل يطبق علي الحالة القانون ام لا ؟؟؟

مع خالص التقدير والاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 28-06-2014, 01:59 PM   #2
محمد سلام
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو الافادة بالراي من استاذنا الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2014, 10:09 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم تعينيه بتاريخ 1985/9/11 وانتهت خدمته بالفصل بتاريخ 1971/9/1 تاريخ انقطاعه عن العمل حيث كان معارا للخارج وتنتهي اعارته في 1971/8/31 ولكنه لم يعد للعمل. نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


ماموقفه من العمل أو ممارسة مهنة بعد الفصل ؟

بيانات تفصيلية أكثر عن الحالة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-06-2014, 11:56 PM   #4
محمد سلام
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد سلام غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفوا تاريخ التعيين هو 1958/9/11 ولم يلتحق باي عمل منذ تاريخ الفصل ولم يخضع لاي نظام تاميني ...







    رد مع اقتباس
قديم 30-06-2014, 10:51 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :

1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
6- القانون رقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.( )
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)

وحيث كانت مدة اشتراك الحالة المعروضة
وفقا
لقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963
وبلغ سن التقاعد في 2000/2/14
وتقدم بطلب الصرف في عام 2013

فإنه تسري بشأنه أحكام
قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مع مراعاة أحكام التقادم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تسويةالمعاش-كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع osmanosman909 مستشارك التأميني 1 16-12-2013 11:41 PM
/elsayyad.net-كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودةضمن التشريعات بالموقع احمد عبد الرازق مستشارك التأميني 1 28-04-2013 03:54 PM
التعليمات المالية-كيف يمكن استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع خالد عبدالجواد الصغير مستشارك التأميني 1 06-04-2013 03:22 PM
الاعفاء من تطبيق قاعده 140%-الشروط الواجب توافرها لاعفاء المنشات التي تخضع لقانون 159 اشرف قاسم مستشارك التأميني 3 01-06-2012 07:42 PM
اقتراح بتسهيل الوصول الى التشريعات والاحكام والفتاوى التى تتعلق بقوانين التامينات sato2000 منتدي الطلبات والإقتراحات 4 30-03-2011 09:58 PM

الساعة الآن 01:10 PM.