العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-06-2014, 07:20 PM   #1
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي حساب الاجرالشهرى عن ايام العمل بشهرترك الخدمة-الراحةالأسبوعيةمدفوعةالاجر-الشهر30يوما

عند حساب اجر ايام العمل التى قضاها العامل بشهر ترك الخدمة ( قطاع اعمال ) يتم حساب عناصر الاجر الاساسى والمتغير كل على حده من خلال ضرب قيمة كل عنصر من عناصر الاجر × عدد ايام العمل بعد استبعاد ايام الجمع ( العطلة الاسبوعية ) ويقسم الناتج ÷ 26 يوم
فمثلا عمل تاريخ تركه الخدمة 25/5/2014 فإن عدد ايام العمل من يوم 1/5/201 حتى 245/2014 هى 20 يوم بعد استبعاد 4 جمع وقعت فى تلك الفترة ، مع العلم بان÷ اذا قام العامل بشغل ايام العطلات (الجمع) يتم محاسبته عليها بأجر يوم كامل مضاف اليه النسبة المئوية لشغلة الاضافى 25% علما بانه فى 1/7/1986 اضيف اجر 2 جمعه للاجر الاساسى ، وفى 1/7/1987 اضيف اجر 2 جمعه للاجر الاساسى وذلك بموجب قرار لجنة السياسات ، وقد اثار احد العاملين عند تركه للخدمة مشكلة فى اننا نقوم بحساب ايام الشهر وقسمتها على 26 يوم والمفروض ان تحسب على 30 يوم وان يتم حساب ايام العمل كاملة وهى 24 يوم بدلا من 20 يوم ولا يتم استبعاد ال 4 جمع
والسؤال لسيادتكم : هل مطلبه فى هذا الشأن صحيح أم خطأ فى ظل معطياتى فى السؤال ؟ حيث انه يستند الى نصى قانون العمل الذى يقضى بأن للعامل الحق فى الحصول على راحة اسبوعية مدفوعة الاجر ؟
وجزاكم الله عنا خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 30-06-2014, 11:45 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلبهم صحيح


تضمنت الفقرة الثالثة
من المادة 48
من قانون شركات قطاع اعمال العام
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
" كما تسري أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لم يرد بشانه خاص في هذا اقانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له . "

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003

مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.

مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.

مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفصل من التامينات-انقطاع العامل عن العمل لمدة عشرة ايام متصلة sameheltoday مستشارك التأميني 1 20-06-2014 04:25 PM
المرض . الناتج عن اداء العمل-اجراءات اثبات العجزللأمراض المهنية-الأمراض المهنية محمد حسين مستشارك التأميني 6 16-05-2014 04:56 PM
مكافاه نهاية الخدمة-حساب المكافأة ayman69 مستشارك التأميني 2 18-03-2014 11:15 PM
كيفية حساب مدة الخدمة بالمناطق النائية - شراء مدة بعد انتهاء الخدمة magddy مستشارك التأميني 1 23-02-2012 03:34 PM
حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الحكومي وقيمة المعاش الشهري - امكانية حساب المعاش احمد الهوى مستشارك التأميني 1 23-01-2012 04:10 PM

الساعة الآن 07:56 AM.