09-08-2014, 06:47 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
اولا : بالنسبة للمستحقات عند وفاة الوالدة - الوفاة فى 30-يناير:
1 - المعاش :
يوزع من اول شهر الوفاة النصف للزوج والنصف للبنتين بالتساوي
واذا كان صافي دخل البنت من العمل ( بعد خصم حصتها في اشتراك التامين الاجتماعي والضرائب ) اكبر او = نصيبها في المعاش يوقف صرف معاشها
واذا كان اقل يصرف لها الفرق من المعاش
وفي الحالتين يتم رد نصيبها الموقوف جزئيا او كليا علي البنت الأخري
2 - منحة الوفاة :
نظرا لوفاة زوجها فى 9 فبراير
تستحق عن شهري فبراير ومارس للبنتين مناصفة بينهما طبقا للمادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التي تتضمن
مادة (121) تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فىالمادتين (107و108).
3 - نفقات الجنازة :
معاش شهرين تستحق للأرمل ونظرا لوفاته توزع علي ورثته كتركة
ثانيا : بالنسبة للمستحقات بعد وفاة الوالد في 9 فبراير :
1 - المعاش :
يستحق مناصفة بين البنتين من أول فبراير
تجمع البنتين بين نصيب كل منهما المستحق في معاش الوالد ومعاش الوالدة بدون حدود
واذا كان صافي دخل البنت من العمل ( بعد خصم حصتها في اشتراك التامين الاجتماعي والضرائب ) اكبر او = مجموع نصيبها في المعاش عن الوالدين يوقف صرف معاشها
واذا كان اقل يصرف لها الفرق من المعاشين
وفي الحالتين يتم رد نصيبها الموقوف جزئيا او كليا علي البنت الأخري بشرط ألا يجاوز مايصرف لها 2 / 3 المعاشين
2- منحة الوفاة :
نظرا لوفاة الوالد قبل صرف معاش فبراير
تستحق عن شهور فبراير ومارس وأبريل للبنتين مناصفة بينهما طبقا للمادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابق بيانها
3 - نفقات الجنازة :
معاش شهرين تستحق لأرشد الأولادأوإلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة وفقا للمادة 122 من القانون سالف الذكر |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|