العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-05-2014, 10:29 PM   #1
محمد محروس
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد محروس غير متواجد حالياً

 

افتراضي استشارة-إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ،

اعمل مهندس فى شركة بالقطاع الخاص بعقد وكانت مدة هذا العقد سنة واحدة تبدا من 11/6/2012 وينتهى فى 10/6/2013 والأن انا قد انتهى عقدى منذ عام تقريبا ولكنى مازلت مستمرا فى عملى دون تجديد للعقد ولكنهم يسددون لى مبلغ التامين كل شهر.
وانا الان ارغب فى ترك العمل لأعمل بوظيفة حكومية واحتاج استمارة 6
ما هو موقف القانونى وهل من المتوقع ان يعارضونى لو عارضونى فى تقديم استقالتى ما يجب على ان أفعله أرجو من سيادتكم توضيح الامر لى لأنى لا أعرف عن تلك الأمور شيئا .
ولسيادتكم وافر التحية والاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 03-10-2014, 06:17 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.




مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-10-2014, 11:21 PM   #3
المنياوى
عضو ماسي
إحصائية العضو







المنياوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا قام صاحب العمل بتجديد العقد بينه وبين العامل ولكن لم يخطر مكتب التأمينات بالعقد الجديد هل يشترط اخطار التأمينات فى وقت معين واذا لم يتم اخطار التأمينات تاخذ التامينات بالماده 105 من قانون العمل وتعتبره تم تجديده لمده غير محدده حتى لو ظهر يعد فترة نسخة العقد الجديده .........برجاء الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2014, 05:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا قام صاحب العمل بتجديد العقد بينه وبين العامل ولكن لم يخطر مكتب التأمينات بالعقد الجديد هل يشترط اخطار التأمينات فى وقت معين
لا يتطلب الأمر اخطار التامينات طالما علاقة العمل مستمرة
واذا لم يتم اخطار التأمينات تاخذ التامينات بالماده 105 من قانون العمل وتعتبره تم تجديده لمده غير محدده حتى لو ظهر يعد فترة نسخة العقد الجديده
هذا الأمر يتعلق بعلاقة العمل ويختص بها مكتب العمل وليس للتامينات ان تتدخل فيها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقد العمل المحدد المدة ؟؟- تساؤلات حول عقد العمل محدد المدة سمسم 25 مستشارك التأميني 3 27-04-2013 03:54 PM
سؤال حول عقد العمل الفردى - انقضاء مدة عقد العمل محدد المدة واستمرار طرفاه في تنفيذه كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 10 21-04-2013 11:48 PM
مدة الاستقالة - انتهاء عقد العمل-عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ahmedcaballo مستشارك التأميني 8 17-11-2012 10:05 PM
عقدين عمل محددى المدة ومتداخلين فى الفترات لموظف واحد-عقد العمل محدد المدة عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 05:20 PM
عقد العمل محدد المدة-لامبرر لتحرير استمارة 6 ثم استمارة1طالماجددالعقدفي موعده عماد صالح مستشارك التأميني 2 12-05-2012 04:30 PM

الساعة الآن 01:09 PM.