العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-11-2014, 11:47 PM   #1
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاش مطلقة عن والدها-المعاش دون المساس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله كل خير عن هذا الجهد المحمود

أمي أرملة تصرف معاش عن والدي المتوفي منذ 8 سنوات و نصيبها عنه ثلاثة أرباع بعد تخارج أخي الأصغر لعمله

و أختي مطلقة منذ أقل من سنة و وفقاً لما هو مدون في الجدول نصيبها نصف المعاش خاصة و قد مر على أستحقاق الام أكثر من خمس سنوات
قام مكتب المعاشات بأحتساب نصيب اختى بالربع بدلاً من النصف بحجة أن الربع هو الباقي بعد خصم نصيب الام ثم بحجة أن هناك أبن و عندما أخطرتهم بخروجه برروها ثانية بحجة أنه قد يرد في حالات 'طلب معاش للعجز لاقدر الله - علماً بأنه يعمل و مؤمن عليه و بالتالي أرى أنه ينطبق عليه نص المادة 110 من قانون 79 لسنة 75 أنه إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
بند 1- المعاش المستحق عن نفسه.

و عليه فالأبن يعمل و مؤمن عليه بجهة عمله و في حالة أستحقاقه لن يستحق إلا عن نفسه من جهة عمله و لن يدخل في معاش الوالدين
و أنا أيضاً لي تأمين بالقطاع العام و لن ينطبق علي هذا الشرط
كما تنص المادة 112 من القانون ذاته أنه إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :....
بند 3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم
دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما. (لا ينطبق)
بند 5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
و المستحق للأبنة المطلقة التي لا تعمل في هذه الحالة نصف معاش الوالد دون مساس بالحقوق الحالية للمستفيدين

حيث نصت ال مادة 114 أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
و المستحق هو النصف للابناء و الأبنة المطلقة هي المستحقة الوحيدة اليوم فنصيبها النصف - دون مساس بالحقوق الآنية للآخرين وفقاً للنص

و لا أعلم من أين أتوا بأن الأبنة المطلقة لها الباقي أيا كان بعد خصم النصيب الحالي للأم علماً بان نصيبها المستحق هو نصيب الأبناء في حالة الصرف بهذا القياس منذ البداية و هو النصف و كما نصت المواد : الأستحقاق دون حدود لعدم المساس بالحقوق الآنية الآخرين !
علماً بأن لدي حالة مماثلة تماماً و المطلقة كانت تصرف النصف و لم يؤثر ذلك على معاش والدتها البالغ الثلاثة أرباع حتى توفيت الام فأصبح نصيب الأبنة الكطلقة الثلثين
فما رأي سيادتكم ؟ نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 07-11-2014, 05:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أمي أرملة تصرف معاش عن والدي المتوفي منذ 8 سنوات و نصيبها عنه ثلاثة أرباع بعد تخارج أخي الأصغر لعمله
واضح ان المستحقين في تاريخ وفاة الوالد
الأرملة وابن استحق لكل منهما نصف المعاش
وبقطع معاش الابن تم تعديل نصيب الرملة الي 3 / 4 المعاش



نصت ال مادة 114 أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
يحدد نصيب البنت المطلقة بعد وفاة الوالد بافتراض استحقاقها في تاريخ الوفاة
وحيث كان يوجد ابن مستحق في تاريخ الوفاة
يكون نصيب البنت 1 / 4 المعاش







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-11-2014, 03:11 AM   #3
Alfa
عضو نشيط
إحصائية العضو







Alfa غير متواجد حالياً

 

Question إعادة توزيع الانصبة

شكراً جزيلاً سيادة المستشار و أسف على الإطالة السابقة
بقراءة مجموعة كبيرة من الأستفسارات السابقة أدركت ما أكدته سيادنكم بردكم الكريم و لكن أعذرني- عندي أستفسار أخر
أفهم من هذا أن الأبنة المذكورة المستحقة الربع لو أستحق أحد بعدها يكون نصيبه السدس و من بعدها يستحق الثمن و هكذا - فهل هذا صحيح ؟
و في حالة خروج أحد المستحقين بعد ذلك كيف سيكون التوزيع بين المتبقين ! سواء الأرملة أو إحدى الأخوات







    رد مع اقتباس
قديم 08-11-2014, 02:49 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع

المستحقون فى المعاش
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش


راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثامنة
المستحقون في المعاش
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المطلب الثامن: حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش


راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6362
وعنوانه
دون المساس- نماذج توزيع حالات معاش دون المساس







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار عن معاش الأرمله المخلف عن والدها-ترمل البنت بعدوفاةالوالد-المعاش دون المساس شيرويتي مستشارك التأميني 10 02-10-2014 04:05 PM
معاش الابنة المطلقة عن والدها-كيفية تحديد المعاش دون المساس zohra مستشارك التأميني 3 27-09-2013 11:35 PM
ابنه دون المساس فى معاش والدها- كيف يحدد نصيبها بمراعاة حدود الجمع عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 17-09-2011 10:01 PM
ابنة دون المساس لها معاش عن زوجها تقدمت للصرف بعد 5 سنوات-كيف يحدد نصيبهاعن والدها حماده011 مستشارك التأميني 3 25-07-2011 06:05 PM
مطلقة استحقت معاش عن زوجها ثم توافرت لها شروط استحقاق معاش اقل عن والدها V_D مستشارك التأميني 9 23-07-2011 07:14 PM

الساعة الآن 07:47 PM.