يجوز للمؤمن عليه طلب حساب مدة ضمن اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي خلال مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة
وذك بالشروط الآتية :
أ- أن يتقدم المؤمن عليه بطلب الحساب أثناء مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة .
واستثناء من هذا الشرط يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب الضم بعد انتهاء الخدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا" وتتحدد المدة التى يجوز حسابها فى هذه الحالة بالمدة التى تكمل مع مدة الاشتراك في التأمين القدر اللازم لاستحقاق المعاش فقط ، وتؤدى المبالغ المستحقةعنها دفعةواحدة،ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهرالتالى لأداءهذه المبالغ.
ب- أن تكون المدة المطلوب حسابها قد قضيت فى عمل أو نشاط ، ولا يعتبر من هذه المدد مدد الأجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل ( مثل أجازة رعاية الطفل أو رعاية شئون الأسرة ... الخ وكذا مدد التجنيد الإلزامي .
ج- أن تكون المدة المطلوب حسابها مدة عمل أو نشاط تالية لبلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشرة ( سواء كانت سابقة علي بداية الاشتراك أو مدة بينية ) .
د- لا يجوز الضم إلا لسنوات كاملة فلا يجوز ضم كسور السنة .
ﻫ- أن تكون المدة المطلوب ضمها غير مشترك عنها في أي من القوانين 79 لسنة 1975 , 108 لسنة 1976 , 50 لسنة 1978 , 90 لسنة 1975
و- أن تكون المدة المطلوب حسابها سابقة علي اخر مدة اشتراك.
ز- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في تاريخ تقديم طلب الضم .
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن منتدي المذكرات
المذكرة الرابعة
القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك
عن مدة محسوبة بمعدل منخفض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-10-2010 في 02:19 PM.
|