س1 : ماهى المستندات المطلوبة فى حالات الاصابة وما هى الاجراءات؟
نموذج رقم ( 61 ) قرار وزاري رقم ( 554 ) لسنة 2007
اخطــار عن وقوع إصابة عمل
يرفق به
أولاً: الإصابة نتيجة حادث:
1- محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية- وذلك في حالة وقوع
الإصابة خارج نطاق العمل. أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل
موضحاً به رأي جهة التحقيق.
2- إخطار عن وقوع الإصابة معتمداً ومختوماً موضحاً به ظروف الحادث.
3- إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته في حالة إصابة العمل بالطريق
أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.
4- صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب في حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج
دائرة العمل.
ثانياً: المستندات المطلوبة بالنسبة لأمراض المهنة :
1- تقرير إداري معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح طبيعة عمل المؤمن عليه ومدى تعرضه
للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم (1) بحكم طبيعة عمله.
2- قرار لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد ارتباط المرض الموضح بالجدول
بطبيعة عملة الذي يؤديه .
3- شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبية بالتأمين الصحي توضح نسبة العجز وتاريخ ثبوته.
ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن التشريعات بالموقع القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
الباب الثالث: الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل
الفصل الثاني: إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الإصابة
الفصل الثالث: إجراءات إثبات إصابة العمل
س2 : ما هى المستندات المطلوبة فى حالات المرض وما هى الاجراءات؟
نموذج رقم ( 103 مكرر ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز
يقدم النموذج من المؤمن عليه أو المدير المسئول بالمنشأة إلى منطقة أو مكتب التأمين الإجتماعي المختص
، ويحرر من أصل وصورة مرفقاً به المستندات الطبية اللازمة للعرض على اللجنة الطبية ( تقارير طبية
– أشعات- تحاليل - ……. إلـخ ) ويراعى في إستيفاء بياناته الآتي :
1- يقصد بالمهنة: المهنة التي يشغلها المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب.
2- يقصد بمستوى المهارة: درجة المهارة في المهنة( مثال: سائق درجة أولى / درجة ثانية / درجة ثالثة/
………… إلـــــخ).
3- يدرج في الخانة المختصة لسبب الإحالة إلى لجنة العجز أي من الأسباب الأتية:-
* إثبات عجز مرضي مستديم .
* إثبات عجز إصابي مستديم وتحديد نسبته .
* إعــادة فحـــــص.
* تكرار إصابة.
4- يرفق بالنموذج بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدوري موضحاً به أي من الآتي:
- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة بأي مستوى من مستوياتها المهارية .
- عدم الصلاحية لمزاولة المهنة مع إمكان قيام المؤمن عليه بمزاولة المهنة بمستوى مهاري أدنى .
وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لكشف طبي دوري يحدد مدى صلاحيتهم لمزاولة المهنة
أو المستوى المهاري لمزاولتها وعلى الأخص الفئات الأتية:
أ- السائقون العاملون بالحكومة أو الهيئات العامة أو/ القطاع العام أو الأعمال العام أو الخاص .
ب- السائقون المهنيون .
ج- المؤمن عليهم المعرضون للإصابة بأحد الأمراض المهنية الذين يزاولون أحد الأعمال الوارد
ذكرها بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975.
ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن التشريعات بالموقع القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
الباب الرابع: الأحكام الخاصة بتأمين المرض وإجراءات إثبات العجز
الفصل الثاني: إجراءات إثبات العجز
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-03-2011 في 08:36 PM.
|