العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2015, 09:34 AM   #1
مجدى فؤاد
عضو حديث
إحصائية العضو







مجدى فؤاد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارغب فى شراءمدةتامينيةعلمااننى اعمل بعقدمن18/12/2011فى التربية والتعليم-شروط شراء مدة

ارغب فى شراء مدة تامينية علما اننى اعمل بعقد من 18/12/2011 فى التربية والتعليم







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2015, 10:02 AM   #2
مجدى فؤاد
عضو حديث
إحصائية العضو







مجدى فؤاد غير متواجد حالياً

 

Exclamation شراء مدة

اعمل فى وزارة التربية والتعليم بعقد من 18/12/2011 وارغب فى شراء مدة تامينية وعند التقدم للشراء افادونى الشراء متوقف من اكتوبر 2014







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2015, 09:05 PM   #3
right.voice
عضو فضي
إحصائية العضو







right.voice غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشراء غير متوقف تستطيع شراء مدة طبقا لاحكام القانون 120 لسنه 2014







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2015, 09:07 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2015, 12:35 PM   #5
مجدى فؤاد
عضو حديث
إحصائية العضو







مجدى فؤاد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اريد ان اعرف ما هو الفرق بين القانون 120 لسنة 2014 والقانون السابق وشكرا لكم







    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2015, 03:45 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون 120 لسنة 2014
تضمن تعديل بعض احكام
قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ويجوز لك شراء مدة وفقا للشروط الاتية :
في الأجر الأساسي :
1- أن تكون المدة المطلوب حسابها تالية لبلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشرة.
2- لا يجوز الضم إلا لسنوات كاملة فلا يجوز ضم كسور السنة .
3- أن تكون المدة المطلوب ضمها غير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى في أي من القوانين 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أو 90 لسنة 1975 .
4- أن تكون المدة المطلوب حسابها سابقة علي آخر مدة اشتراك .
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في تاريخ تقديم طلب الضم ،

في الأجر المتغير
وفي نظام المكافأة :

ذات الشروط السابق بيانها - يضاف اليها شرط :
6 - يشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير
أو فى نظام المكافأة
ألا يؤدى حسابها إلى أن تتجاوز مدة الاشتراك لكل منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء المده-صرف المنحه-شروط استحقاق الإبن في المعاش-شروط شراء مدة احمد عباس مستشارك التأميني 1 17-12-2013 09:39 PM
المدد الواجب شرائها-شراء مدة تامينية - شروط شراء مدة - تكلفة الشراء ابو عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 30-12-2012 02:45 PM
هل يمكن شراء مده اكبر من مدة اشتراكى بالتأمينات - شروط شراء مدة تأمينية زهير مستشارك التأميني 8 17-05-2012 12:27 AM
شراء مدة وهناك فترات بينية - شروط شراء مدة - المدد البينية fahimhafiz مستشارك التأميني 7 11-03-2012 11:22 AM
مكافأة نهاية الخدمة للوالدة المتوفية بسبب العمل في وزارة التربية والتعليم-الاسكندرية alwaleed4ever84 مستشارك التأميني 1 29-12-2011 02:22 PM

الساعة الآن 06:07 AM.